responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 318


< فهرس الموضوعات > الصورة الثالثة : النقض في حالة تبيّن الخطأ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > لا ، بل غفل عن بعض الجهات ، ولم يتنبّه لصورة العمل ، فاحتمل أنّ العمل وقع جامعاً للشرائط ، ولكنّه ذهل عن ذكر بعض الجهات بمرور الزمان ، ففي مثل هذه الحالة ، يحمل على الصحّة ، تبعاً لما جرى عليه بناء العقلاء كما أشار إليه في الحديث في قاعدة الفراغ بقوله : " هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ " [1] أي لأنّه حين العمل أذكر منه حين يشكّ .
وأمّا إذا كانت جميع الجهات محفوظة عنده ، ويعلم أنّه حين العمل ما كان أذكر منه حين يشكّ ولم يذهل عن خزانة ذهنه شيء ومع ذلك يشكّ في صحّته ، فلا يكون هنا محلّ لجريان أصالة الصحّة ، سواء كانت الشبهة حكميّة أو موضوعيّة .
وأمّا القول باستصحاب عدم جواز النقض والإبطال ، فيظهر ما فيه ممّا ذكرنا مضافاً إلى أنّ المورد هنا هو من موارد " الشكّ الساري " كما تنبّه إليه المحقّق الرشتي ( رحمه الله ) [2] ، وعليه فلا يجري الاستصحاب هنا ولكنّ الظاهر من عبارة المحقّق ( رحمه الله ) هو عدم جواز النقض ، نظراً لتقييده الإبطال بتبيّن الخطأ .
الثالثة : في حالة تبيّن الخطأ والكلام هنا أنّه لو حكم الحاكم بحكم ثمّ تبيّن خطؤه فهل يجوز أم يجب إبطاله واستئناف الحكم على طبق الحقّ والواقع أم لا ؟
ينبغي قبل التعرّض لحكم المسألة تتبّع الأقوال فيها :
إنّ أقوال الفقهاء ( رحمهم الله ) في هذا المجال كثيرة ، فمنهم من قال بالنقض مطلقاً ومنهم من



[1] وسائل الشيعة ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، ح 7 ، ج 1 ، ص 471 .
[2] راجع : كتاب القضاء ، صص 110 و 111 .

318

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست