responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 316


أحدهما : طروّ التردّد والشكّ على الحاكم في حكم نفسه السالف بعد مضيّ مدّة من زمانه وبعد الإجراء وكان موجب شكّه صرافة مرور الزمان ونسيان صورة عمله من دون أيّ دليل وعلامة وقرينة قابلة للاستناد وعليه فلا يعتنى عليه ولا يجوز عليه نقض حكمه وجعله كأن لم يكن وهذه قاعدة عقلائيّة عامّة في كلّ شيء ، لأنّ كلّ إنسان كذلك يشتغل طيلة عمره على أعمال وأفعال فإذا مضى زمن ونسي صورة عمله يعرضه الشكّ فلو كان هذا الشكّ مورداً للاعتناء وموجباً لجعل العمل كلا عمل ، لما استقرّ الحجر على الحجر واختلّ نظام المعيشة ولزم الفوضى ولعلّ الحكمة لجعل قاعدة الفراغ والتجاوز في الشرع هو هذا كما أشير إليه بما في الحديث : " هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ " [1] أي حينما عمل أذكر منه حين يشكّ وكيف كان فهذا مسلّم وغير قابل للشكّ .
وقال المحقّق الكني ( رحمه الله ) : " ومقتضى الأصلين المزبورين - البراءة والصحّة - أنّ ما حكم به هو أيضاً في السابق مثل أحكام غيره ، فلا يجب عليه النظر في أحكام نفسه أيضاً والحاصل أنّه متى احتمل الصحّة حمل عليها ولم يتعرّض لمعرفته وهل له الفحص والتتبّع أم لا ؟ مقتضى أصالة البراءة ذلك وهو الظاهر من اقتصارهم على نفي الوجوب ، لكن ربما يظهر من حكمهم بوجوب الإنفاذ والقبول وإجراء آثار الحكم الصحيح على ما يحتمله عدمه . " [2] ثانيهما : إذا طرء التردّد والشكّ على الحاكم من دون مضيّ الزمان بل قبل الإجراء أو في أثناء الإجراء ففي مثل هذه الحالة لا يجوز العمل به ويجب إعادة النظر فيه .
وذلك ، لأنّ حكم الحاكم وإن كانت حقيقته هي غير العقيدة واليقين ، وأنّها غير الإخبار عنه أيضاً كما في الفتوى إلاّ أنّه أمر اعتباري إنشائي ؛ ولكن كلّ اعتباره بحسب العقيدة



[1] وسائل الشيعة ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، ح 7 ، ج 1 ، ص 471 .
[2] كتاب القضاء ، ص 236 .

316

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست