< فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل : في نقض الحاكم حُكم نفسه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الصورة الأولى : النقض في حالة التشهّي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الصورة الثانية : النقض في حالة عروض الشكّ < / فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل : في نقض الحاكم حُكم نفسه نصّ التساؤل أنّه لو حكم القاضي بحكم ، فهل يجوز له إبطاله وتبديله بحكم جديد أم لا ؟ ! والجواب عليه أنّه قد يكون الإبطال والتجديد تشهيّاً ، وقد يكون لعروض التردّد والشكّ في صحّة الحكم ، وقد يكون لتبيّن الخطأ فيه . فللمسألة صور ثلاث : الأولى : في حالة التشهّي والجواب هنا أنّه لا يجوز إبطال حكم الحاكم تشهّياً ، حتّى لو كان المبطل هو نفس الحاكم لقوله ( عليه السلام ) : " فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم الله " [1] ، بل يدلّ عليه أيضاً كلّ ما يدلّ على حرمة إبطال الغير حكم الحاكم ، وإن لم يشمله ظهور بعض الأدلّة ، لوحدة الملاك . هذا ، كما أنّ الظاهر من عبارة المحقّق ( رحمه الله ) أيضاً هو عدم الجواز ، لأنّه قيّد جواز إبطال الحكم الأوّل بتبيّن الخطأ فيعلم منه عدم الجواز لو كان تشهّياً . الثانية : في حالة عروض الشكّ وهو على قسمين :
[1] وسائل الشيعة ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 ، ج 27 ، صص 136 و 137 .