< فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل : في أدلّة جواز حكم القاضي بعلمه وعدمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أ - أدلّة الجواز < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأوّل : الآيات < / فهرس الموضوعات > بعلمهما . . . فلعلّ ابن الجنيد ذكر ذلك في كتاب آخر ، وهذا القول الذي نقلناه عنه من كتابه لم يذكره الأصحاب عنه وإنّما نقلوا عنه القول بأنّ الحاكم لا يحكم بعلمه في شيء من الحقوق ولا الحدود وهذا نقل ثالث عنه . " [1] ولكنّ المهمّ أنّ المخالف في المسألة هو ابن الجنيد ( رحمه الله ) وحده ، والمشهور بل المجمع عليه أنّ غير المعصوم ( عليه السلام ) يقضي بعلمه في حقوق الناس . وأمّا في حقوق الله تعالى ، ففيه الاختلاف وإن رجّح كثير من القدماء جواز الحكم في حقوق الله تعالى أيضاً كما مرّ . ثمّ ، إنّ من اللازم في هذه المسألة تحقيق أمرين ؛ الأوّل : الأدلّة الدالّة على جواز حكم القاضي بعلمه والأدلّة النافية له ، والثاني : البحث عن علم القاضي ومباديه وموارده . الأمر الأوّل : في أدلّة جواز حكم القاضي بعلمه وعدمه أ - أدلّة الجواز استدلّ على جواز قضاء القاضي بعلمه بالأدلّة الأربعة . الأوّل : آيات من الكتاب العزيز وهي طائفتان : الطائفة الأولى : التمسّك بمثل آيتي السرقة والزنا ، قال تعالى : ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [2] وقال تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة ) [3] ببيان أنّه وَرد في آية " السرقة " ، و " الزنا " ، الأمر بإجراء الحدّ على مرتكبهما . فالقاضي إذا علم بأنّ فلاناً قد زنى أو سرق ، يجب عليه أن يحكم بإجراء الحدّ على المرتكب وإلاّ فقد خالف الكتاب . وعليه ، فإذا ثبت الوجوب في حدّ الزنا والسرقة ؛ فيثبت