والثاني [1] والعلاّمة السيوري ( رحمهم الله ) [2] واختاره المصنّف ( رحمه الله ) أيضاً . الثاني : القول بالتفصيل بين حقوق الناس ، فيجوز ؛ وحقوق الله تعالى ، فلا يجوز ، وبه قال الشيخ في النهاية والمبسوط [3] وابن حمزة [4] والفاضل الآبي ( رحمهم الله ) [5] . ثمّ حكي قولان آخران كلاهما عن ابن الجنيد ( رحمه الله ) : القول بعدم الجواز مطلقاً ، والقول بالتفصيل بين حقوق الناس وحقوق الله تعالى فيجوز في الثاني دون الأوّل ، على عكس القول الثاني . قال السيد المرتضى ( رحمه الله ) : " فإن قيل : كيف تستجيزون ادّعاء الإجماع من الإماميّة في هذه المسألة ( حكم القاضي بعلمه ) وأبو علي بن الجنيد يصرّح بالخلاف فيها ويذهب إلى أنّه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شيء من الحقوق ولا الحدود ؟ قلنا : لا خلاف بين الإماميّة في هذه المسألة وقد تقدّم إجماعُهم ابنَ الجنيد وتأخّر عنه ، وإنّما عوّل ابن الجنيد فيها على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطؤه ظاهر . " [6] وقال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) : " وعكس ابن الجنيد في كتابه الأحمدي فقال : ويحكم الحاكم فيما كان من حدود الله عزّ وجلّ بعلمه ولا يحكم فيما كان من حقوق الناس إلاّ بالإقرار أو البيّنة ، فيكون بما علمه من حقوق الناس شاهداً عند من فوقه وشهادته كشهادة الرجل الواحد . . . ويظهر من المرتضى أنّ ابن الجنيد لا يرى قضاء الحاكم بعلمه مطلقاً ، سواء في ذلك الإمام وغيره ، لأنّه حاجّه بالروايات الدالّة على أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعليّاً ( عليه السلام ) حكما
[1] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 384 - الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 83 . [2] التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 242 . [3] النهاية ، ص 691 - المبسوط ، ج 8 ، ص 12 وإن كان الظاهر في ص 166 منه الجواز مطلقاً . [4] الوسيلة ، ص 218 . [5] كشف الرموز ، ج 2 ، ص 496 . [6] الانتصار ، صص 487 و 488 .