< فهرس الموضوعات > حكم القاضي بعلمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > حكم القاضي بعلمه عنون المصنّف المسألة بعنوانين ؛ الأوّل : في قضاء الإمام ( عليه السلام ) بعلمه والثاني : في قضاء غيره . أمّا البحث في مسألة جواز قضاء الإمام المعصوم ( عليه السلام ) بعلمه ، فليس فيه أيّة ثمرة فقهيّة . والأولى ترك البحث عنه بنحو الاستقلال ؛ نعم سوف نتعرّض له ضمن المباحث الآتية . أمّا بالنسبة لغير المعصوم ( عليه السلام ) فلا بدّ أوّلاً من ذكر الأقوال حول المسألة . رأي الفقهاء في المسألة على قولين : الأوّل : الجواز مطلقاً ؛ وهو المشهور ، وادّعى بعض الفقهاء ( رحمهم الله ) الإجماع عليه وهو قول السيد المرتضى [1] وأبي الصلاح [2] والشيخ في الخلاف [3] وابن البرّاج [4] وابن زهرة [5] وابن إدريس [6] ويحيى بن سعيد الحلّي [7] والعلاّمة الحلّي [8] وولده [9] والشهيد الأوّل [10]
[1] الانتصار ، ص 486 . [2] الكافي في الفقه ، ص 428 . [3] كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 242 . [4] المهذّب ، ج 2 ، ص 586 . [5] غنية النزوع ، ص 436 . [6] كتاب السرائر ، ج 2 ، ص 179 . [7] الجامع للشرائع ، ص 529 . [8] مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 405 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 430 . [9] إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 312 . [10] الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 77 - الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 83 .