الأوّل : ما اختاره المصنّف هنا وهو التفصيل على القول بالكراهة مع الدوام وبعدمها متفرّقاً وأسنده العلاّمة في القواعد إلى رأي . قال : " واتّخاذ المساجد مجلساً لحكمه دائماً على رأي " [1] وظاهره التوقّف ، وحكم به طبقاً للمصنّف في الإرشاد [2] . ونقله الشهيد الأوّل ( رحمه الله ) من دون اختيار قال : " ولو كان المسجد واسعاً وجلس فيه ففي الكراهيّة أوجه ، ثالثها الكراهة إن اتّخذه دائماً . " [3] واستحسنه الفيض ( رحمه الله ) قال : " وأن يجعل المسجد مجلساً للقضاء دائماً وقيل بإباحته وقيل باستحبابه وهما ضعيفان . " [4] وأسنده المحقّق العاملي إلى الشهيد الثاني ( رحمهما الله ) [5] . ولكن في الإسناد تأمّل يظهر بالرجوع إلى نفس المصدر [6] . وقد ذكر القول بالتفصيل بتقريب آخر ، قال المحقّق الثاني ( رحمه الله ) : " وما ورد من النهي عن الأحكام فيها لو صحّ سنده أمكن حمله على إنفاذها ، كالحبس على الحقوق والملازمة فيها عليها أو يخصّ النهي بما كان فيه جدل وخصومة كقول الراوندي . . . " [7] الثاني : الكراهة مطلقاً . وأسنده الشهيد الثاني ( رحمه الله ) إلى المصنّف في كتاب الصلاة ولكن فيه : " ويستحبّ أن يتجنّب البيع والشراء وتمكين المجانين وإنفاذ الأحكام وتعريف
[1] قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 428 . [2] إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 140 . [3] الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 73 . [4] مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 250 . [5] مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 28 . [6] مسالك الأفهام ، ج 13 ، صص 378 و 379 . [7] جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 150 .