responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 277


< فهرس الموضوعات > ب - اتّخاذ المسجد مجلساً للقضاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > ففي كتاب علي ( عليه السلام ) إلى قُثَم بن العبّاس وهو عامله على مكّة : " . . . ولا يكن لك إلى الناس سفير إلاّ لسانك ولا حاجب إلاّ وجهك ولا تَحجُبنّ ذا حاجة عن لقائك بها ، فإنّها إن ذيدت عن أبوابك في أوّل وِرْدِها لم تحمد فيما بعدُ على قضائها . " [1] وأيضاً في كتابه ( عليه السلام ) إلى مالك : " وأمّا بعد ، فلا تطوّلنّ احتجابك عن رعيّتك ، فإنّ احتجاب الولاة عن الرعيّة شعبة من الضيق وقلّة علم بالأمور . والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه ، فيصغر عندهم الكبير ويعظم الصغير ويقبح الحسن ويحسن القبيح ويشاب الحقّ بالباطل . وإنّما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمور وليست على الحقّ سمات تعرف بها ضروب الصدق من الكذب . " [2] ويدلّ عليه الروايات الكثيرة الدالّة على تقبيح عدم قضاء حوائج المؤمن وسدّ الباب عليه [3] وقد ذكر عدم الخلاف فيه أيضاً [4] .
أمّا إذا دعت الضرورة إلى حفظ شؤون الأشخاص بالمحافظة على أسرارهم من التسرّب والشيوع أو إلى مراعاة كون بعض المحاكم سرّيّة ، يستدعي إقامتها وجود الحاجب ، للحفاظ على سلامة مسؤوليّاتها وأداء مهمّاتها ففي مثل هذه الحالة ومن أجل تلك الاعتبارات ، لا يصحّ لنا أن نفتي بعدم اتّخاذ حاجب أساساً أو ندعو إلى اتّخاذه بشكل مطلق . نعم ينبغي مراعاة كلّ حالة بحسبها وذلك ما نقول به ونذهب إليه .
ب - اتّخاذ المسجد مجلساً للقضاء اختلف الفقهاء في القضاء في المسجد على أربعة أقوال :



[1] نهج البلاغة ، الكتاب 67 ، ص 457 .
[2] نفس المصدر ، الكتاب 53 ، ص 441 .
[3] راجع : وسائل الشيعة ، الباب 25 - 28 و 39 من أبواب فعل المعروف ، ج 16 ، ص 357 ، وما بعدها .
[4] كتاب القضاء للمحقّق الكني ، ص 66 .

277

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست