الضوالّ وإقامة الحدود . " [1] قال المحقّق العاملي ( رحمه الله ) : " وفي كتب المحقّق في الصلاة والتلخيص والتبصرة والإرشاد واللمعة والنفليّة ومجمع الفائدة والبرهان والكفاية جميعاً في كتاب الصلاة يكره إنفاذ الأحكام فيها ، وظاهرها عدم اعتبار الدوام ، وفي صلاة النهاية والمبسوط والمنتهى والسرائر وغاية المرام التعبير بالأحكام ، فإمّا أن يكون المراد واحداً وإمّا أن يكون المراد بالإنفاذ ، الإجراء والعمل بمقتضاها من الحبس والحدّ كما ذكر جماعة لكن ، يدخل في ذلك إقامة الحدود مع أنّها مذكورة مع ذلك في هذه الكتب . ويمكن الجواب بأنّ تخصيصها بالذكر لكونها خصّت بذلك في الخبر . " [2] الثالث : الاستحباب مطلقاً . وهو ظاهر المفيد [3] والشيخ [4] وأبي الصلاح [5] وسلاّر [6] وابن إدريس ( رحمهم الله ) [7] وإن كان المذكور في عبارات بعضهم خصوص الخروج إلى المسجد الأعظم الذي تصلّى فيه الجمعة [8] . الرابع : الجواز أو الإباحة . وهو قول الشيخ [9] وابن البرّاج [10] وابن إدريس [11]
[1] شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 152 . [2] مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 29 . [3] المقنعة ، ص 722 . [4] النهاية ، ص 338 . [5] الكافي في الفقه ، ص 444 . [6] المراسم العلويّة ، ص 231 . [7] كتاب السرائر ، ج 2 ، ص 156 . [8] نفس المصدر . [9] المبسوط ، ج 8 ، ص 87 - كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 210 . [10] المهذّب ، ج 2 ، ص 592 . [11] السرائر ، ج 2 ، ص 156 .