< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الآداب المكروهة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أ - اتّخاذ الحاجب وقت القضاء < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الآداب المكروهة نذكر الآداب بالترتيب ونوضّحها بقدر ما يحتاج إليه . أ - اتّخاذ الحاجب وقت القضاء أقول : أمّا احتجاب ذوي الولايات دون حاجات الناس بحيث لا يقدرون على رؤيتهم وعرض حاجاتهم فإنّه لا يجوز ، سواء كان باتّخاذ حاجب أو غيره من أنواع الاحتجاب ، ولعلّه هو مورد النبوي المنقول : " من ولاّه الله من أمر الناس شيئاً فاحتجب عن حاجاتهم وخلّتهم وفاقتهم احتجب الله يوم القيامة عن حاجته وخلّته وفاقته . " [1] والعلوي المروي : " أيّما وال احتجب عن حوائج الناس ، احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه . " [2] وأمّا احتجاب القاضي فيما إذا وجب عليه القضاء بحيث لا يقدر المدّعي أو المدّعى عليه أو الشهود الحضور إلى المحكمة ، والدفاع عن حقوقهم ، وإقامة حججهم ، وأداء شهادتهم ؛ ففي هذه الحالة ، يكون الاتّخاذ حراماً ، أكثر من كونه مكروهاً وذلك لوجوب إحقاق حقوق الناس ، وحقن دمائهم وحلّ خصوماتهم والتي هي الوظيفة الأساسيّة للقاضي . وأمّا اتّخاذ الحاجب بمعنى أن لا يدخل شخص على صاحبه إلاّ برضاه من دون ضرورة أمنيّة واعتبارات سياسيّة فمكروه وقد دلّ عليه العقل والنقل .
[1] السنن الكبرى ، ج 10 ، صص 101 و 102 . [2] وسائل الشيعة ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، ح 10 ، ج 27 ، ص 94 .