responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 275


" كلّ مفت ضامن " [1] لإثبات الضمان فيما نحن فيه ؛ ضعيف ، لأنّ الضمان يحتمل أن يكون في خصوص الإثم على تقدير التقصير أو ضمان العوض إذا كان سبباً لإتلافه . [2] وأمّا قوله : " وإذا تعدّى أحد الغريمين . . . " فيشمل وكيليهما أيضاً . وكذلك في كلّ ما يوجب الإيذاء أو التعنّت أو الإخلال في مجلس القضاء أو تطويل القضاء بلا جهة ؛ فإنّه على القاضي في كلّ الموارد دفعها بما يقتضيه النهي عن المنكر وحفظ النظم مراعياً لمراتبه طبقاً للأدب والعرف والقانون .



[1] وسائل الشيعة ، الباب 7 من أبواب آداب القاضي ، ح 2 ، ج 27 ، ص 220 .
[2] راجع : العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 29 .

275

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست