" كلّ مفت ضامن " [1] لإثبات الضمان فيما نحن فيه ؛ ضعيف ، لأنّ الضمان يحتمل أن يكون في خصوص الإثم على تقدير التقصير أو ضمان العوض إذا كان سبباً لإتلافه . [2] وأمّا قوله : " وإذا تعدّى أحد الغريمين . . . " فيشمل وكيليهما أيضاً . وكذلك في كلّ ما يوجب الإيذاء أو التعنّت أو الإخلال في مجلس القضاء أو تطويل القضاء بلا جهة ؛ فإنّه على القاضي في كلّ الموارد دفعها بما يقتضيه النهي عن المنكر وحفظ النظم مراعياً لمراتبه طبقاً للأدب والعرف والقانون .
[1] وسائل الشيعة ، الباب 7 من أبواب آداب القاضي ، ح 2 ، ج 27 ، ص 220 . [2] راجع : العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 29 .