في البلد ، فإن لم يظهر له خصم أطلقه ، وقيل : يحلفه مع ذلك . ثمّ يسأل عن الأوصياء على الأيتام ، ويعتمد معهم ما يجب من تضمين ، أو إنفاذ أو إسقاط ولاية ، إمّا لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة ، أو ضمّ مشارك إن ظهر من الوصي عجز . ثمّ ينظر في أمناء الحاكم ، الحافظين لأموال الأيتام ، الذين يليهم الحاكم ، ولأموال الناس من وديعة أو مال محجور عليه ، فيعزل الخائن ويُسعد الضعيف بمشارك ، أو يستبدل به بحسب ما يقتضيه رأيه . ثمّ ينظر في الضوالّ واللُقط ، فيبيع ما يخشى تلفه ، وما تستوعب نفقته ثمنه ، ويسلّم ما عرفه الملتقط حولاً إن كان شيء من ذلك في يد أمناء الحاكم ويستبقي ما عدا ذلك مثل الجواهر والأثمان ، محفوظاً على أربابها ، ليدفع إليهم عند الحضور ، على الوجه المحرّر أوّلاً . ويُحضر من أهل العلم من يشهد حكمه ، فان أخطأ نبّهوه ؛ لأنّ المصيب عندنا واحد ويفاوضهم فيما يُستبهم من المسائل النظرية لتقع الفتوى مقرّرة . ولو أخطأ فأتلف ، لم يضمن ، وكان على بيت المال . وإذا تعدّى أحد الغريمين سنن الشرع ، عرّفه خطأه بالرفق ، فإن عاد زجره ، فإن عاد أدّبه بحسب حاله ، مقتصراً على ما يوجب لزوم النمط .