والآداب المكروهة : أن يتّخذ حاجباً وقت القضاء . وأن يجعل المسجد مجلساً للقضاء دائماً ، ولا يكره لو اتّفق نادراً ، وقيل : لا يكره مطلقاً ، التفاتاً إلى ما عُرف من قضاء علي ( عليه السلام ) بجامع الكوفة . وأن يقضي وهو غضبان ، وكذا يكره مع كلّ وصف يساوي الغضب في شغل النفس ، كالجوع والعطش والغمّ والفرح والوجع ، ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس ، ولو قضى والحال هذه ، نفذ إذا وقع حقّاً . وأن يتولّى البيع والشراء بنفسه ، وكذا الحكومة . وأن يستعمل الانقباض المانع من اللحن بالحجّة . وكذا يكره اللين ، الذي لا يؤمن معه من جرأة الخصوم . ويكره أن يُرتّب للشهادة قوماً دون غيرهم ، وقيل : يحرم ، لاستواء العدول في موجب القبول ، ولأنّ في ذلك مشقّة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار . " [1]