responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 261


والآداب المكروهة :
أن يتّخذ حاجباً وقت القضاء .
وأن يجعل المسجد مجلساً للقضاء دائماً ، ولا يكره لو اتّفق نادراً ، وقيل : لا يكره مطلقاً ، التفاتاً إلى ما عُرف من قضاء علي ( عليه السلام ) بجامع الكوفة .
وأن يقضي وهو غضبان ، وكذا يكره مع كلّ وصف يساوي الغضب في شغل النفس ، كالجوع والعطش والغمّ والفرح والوجع ، ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس ، ولو قضى والحال هذه ، نفذ إذا وقع حقّاً .
وأن يتولّى البيع والشراء بنفسه ، وكذا الحكومة .
وأن يستعمل الانقباض المانع من اللحن بالحجّة . وكذا يكره اللين ، الذي لا يؤمن معه من جرأة الخصوم .
ويكره أن يُرتّب للشهادة قوماً دون غيرهم ، وقيل : يحرم ، لاستواء العدول في موجب القبول ، ولأنّ في ذلك مشقّة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار . " [1]



[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 72 - 75 .

261

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست