responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 259


قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" النظر الثاني في الآداب وهي قسمان ؛ مستحبّة ومكروهة .
فالمستحبّة :
أن يطلب من أهل ولايته ، من يسأله عمّا يحتاج إليه في أمور بلده .
وأن يسكن عند وصوله في وسط البلد ، لترد الخصوم عليه وروداً متساوياً . وأن يُنادى بقدومه إن كان البلد واسعاً لا ينتشر خبره فيه إلاّ بالنداء . وأن يجلس للقضاء في موضع بارز ، مثل رحبة أو فضاء ، ليسهل الوصول إليه . وأن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول من حجج الناس وودائعهم ؛ لأنّ نظر الأوّل سقط بولايته .
ولو حكم في المسجد ، صلّى عند دخوله تحيّة المسجد . ثمّ يجلس مستدبر القبلة ، ليكون وجه الخصوم إليها ، وقيل : يستقبل القبلة لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " خير المجالس ما استقبل به القبلة " ، والأوّل أظهر .
ثمّ يسأل عن أهل السجون ، ويثبت أسماءهم ، وينادي في البلد بذلك ليحضر الخصوم ، ويجعل لذلك وقتاً ، فإذا اجتمعوا ، أخرج اسم واحد واحد ، ويسأله عن موجب حبسه ، وعرض قوله على خصمه ، فإن ثبت لحبسه موجب أعاده ، وإلاّ أشاع حاله ، بحيث إن لم يظهر له خصم أطلقه . وكذا لو أحضر محبوساً فقال : لا خصم لي ، فإنّه ينادي

259

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست