قال المحقّق ( رحمه الله ) : " النظر الثاني في الآداب وهي قسمان ؛ مستحبّة ومكروهة . فالمستحبّة : أن يطلب من أهل ولايته ، من يسأله عمّا يحتاج إليه في أمور بلده . وأن يسكن عند وصوله في وسط البلد ، لترد الخصوم عليه وروداً متساوياً . وأن يُنادى بقدومه إن كان البلد واسعاً لا ينتشر خبره فيه إلاّ بالنداء . وأن يجلس للقضاء في موضع بارز ، مثل رحبة أو فضاء ، ليسهل الوصول إليه . وأن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول من حجج الناس وودائعهم ؛ لأنّ نظر الأوّل سقط بولايته . ولو حكم في المسجد ، صلّى عند دخوله تحيّة المسجد . ثمّ يجلس مستدبر القبلة ، ليكون وجه الخصوم إليها ، وقيل : يستقبل القبلة لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " خير المجالس ما استقبل به القبلة " ، والأوّل أظهر . ثمّ يسأل عن أهل السجون ، ويثبت أسماءهم ، وينادي في البلد بذلك ليحضر الخصوم ، ويجعل لذلك وقتاً ، فإذا اجتمعوا ، أخرج اسم واحد واحد ، ويسأله عن موجب حبسه ، وعرض قوله على خصمه ، فإن ثبت لحبسه موجب أعاده ، وإلاّ أشاع حاله ، بحيث إن لم يظهر له خصم أطلقه . وكذا لو أحضر محبوساً فقال : لا خصم لي ، فإنّه ينادي