responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 247


الحدود ؛ كي لا تُعَطَّل حدود الله عزّ وجلّ وليس من سبب غيره وراء ذلك الوجوب .
فإذا اقتضت الظروف ، أن يدور أمر القضاء بين أن نعطّل جميع الأحكام ، وأن لا يكون في المجتمع أيّ ضمان قضائي فتكون الأمور في مثل هذه الحالة فوضى ، أو أن نتنازل عن بعض الشروط ونتنزّل بعضاً عن كامل الشرائط ، ما سكين بالأمور الأساسيّة منها على وجه الخصوص - أي الشرائط التي إذا انعدمت انعدم القضاء ؛ كالعقل والقدرة والبلوغ - فنحفظ بذلك بقيّة الحقوق والحدود ونقيم العدل والقسط فنعمد للضرورة إلى نصب القضاة غير الواجدين لجميع الشروط . والعقل يحكم بالقطع بصحّة اللجوء إلى الأمر الثاني عند الضرورة .
أضف إلى ذلك ، أنّه ليس لنا دليل يدلّ بعمومه أو إطلاقه ، على لزوم رعاية الشرائط مجتمعة ، حتّى في الظروف الطارئة التي قد يؤدّي إهمالها إلى تعطيل الأحكام فتدبّر جيّداً .
وليس وجوب مراعاة الظروف الطارئة هو المسوّغ هنا فقط . بل ، لو شككنا في مثل هذا الأمر ؛ فينبغي الاعتبار بأنّ أصالة عدم الاشتراط محكّمة كما أنّ مقتضى قاعدة الميسور تستوجب ذلك ، ولا مانع من جريانها في المقام .
وعليه ، فقد علم ممّا ذكرنا أنّه ليس هذا من باب إعمال الولاية بل ، هو مقتضى الأدلّة الأوّليّة . وأخيراً أقول ليعلم أنّ وجود المصلحة بنظر الإمام لا يلزم أن يكون من أجل التقيّة فقط حتّى يقال : إذا كان الأمر كذلك ، فلِمَ لم يراع الأمر في موقف الإمام ( عليه السلام ) من معاوية ؟ !
وهل أنّ الإمام يراعي التقيّة ، في مثل هذه الموارد أيضاً ، أم لا ؟ أو هل أنّ التقيّة واجبة أصلاً أم لا ؟ ثمّ هل أنّ القضاء الذي يصدر موافقاً للتقيّة ؛ هو صحيح ؟ وهل تترتَّب عليه آثاره الواقعيّة أم لا ؟
كلّ هذه ، وربّما غيرها موضع تساؤل ونقاش ؛ ولكن - فيما اعتقد - مراعاة الظروف الطارئة ، وتقويم متطلّباتها ، أمر ضروري لابدّ من أخذه بنظر الاعتبار .
فمختارنا ، أنّنا لا نشكّ بأنّ للإمام ( عليه السلام ) في مقام الضرورة ، أن ينصب للقضاء غير الواجد للشرائط ؛ وقد نصب .

247

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست