بأيديهم وأهل الحقّ تابعون لهم وفي ما نحن بصدده أنّ القضاء بأيدينا ولكن بحسب المصلحة أو الضرورة وفقدان بعض الشرائط يُجوَّز التصدّي للقضاء لفاقد بعض الشرائط . 3 - عدم جواز ذلك في الفتوى ففي القضاء أولى ، كما عن فخر المحقّقين [1] والشهيد الثاني ( رحمهما الله ) [2] . أقول : هذه الأولوية ممنوعة ، بل الأمر بالعكس ؛ لأنّ استنباط الحكم الكلّي الصادق على المصاديق العديدة أولى بمراتب من إجرائه في مصداق واحد ؛ لأنّ الفتوى نحو تقنين والقضاء نحو إجراء خاصّ . مع أنّ الإمام في القضاء لغير الجامع للشرائط يمكن أن يكون ناظراً إليه ويصحّح خطأه واعوجاجه بخلاف الفتوى . 4 - الاستدلال برواية النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهي أنّ : " القضاة ثلاثة ، اثنان في النار وواحد في الجنّة " حيث جعل ( صلى الله عليه وآله ) الذي في الجنّة من عرف الحقّ وقضى به فمن يكون من أهل النار وهو من لا يعلم وإن حكم بالحقّ ، لا تسوغ توليته . [3] أقول : إنّ موارد المصلحة لا تنحصر في من لم يعرف ويحكم بالحقّ بل منها من يعلم الحقّ ويحكم به ولكن يفقد شرطاً آخر . مضافاً إلى ما مرّ من الجواب في الدليل الأوّل . الثالث : الجواز والإنفاذ بقدر الضرورة لا المصلحة كما عن المحقّق الأردبيلي ( رحمه الله ) [4] وهذا صحيح بالتقريب الذي نقوله بأنّ الأصل عدم الاشتراط في حال الاضطرار وهو أنّنا نعلم أنّه يجب على الإمام أن ينصب القاضي لأجل صيانة المجتمع من الفوضى ولكي لا تُعطَّل الحدود ولا تُضَيَّع الحقوق . ونعلم أنّ القاضي يجب أن يكون جامعاً للشرائط . ونعلم أنّ اشتراط مثل هذه الشروط ، إنّما هي مطلوبة بغية حفظ الحقوق ، وإجراء هاتيك
[1] نفس المصدر . [2] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 362 . [3] راجع : المصدرين السابقين وجواهر الكلام ، ج 40 ، ص 71 . [4] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 24 .