responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 245


لعلّ نظر الشهيد إلى أنّ دفعه ( عليه السلام ) الدرع إلى المدّعي دليل على أنّ حكم شريح كان ماضياً عنده مع أنّ علياً ( عليه السلام ) خالفه وأثبت خطأه . وفيه أنّ دفع الدرع لعلّه كان لدفع التهمة عنه ( عليه السلام ) وإلاّ ذيل الحديث شاهد على أنّ عليّاً ( عليه السلام ) نبّهه على خطأه في قضائه وعلّمه . [1] وأمّا ما قيل من أنّ مفسدة عزل شريح ليست بأعظم من عزل معاوية ولا يمكن أن يقال : إنّ المصلحة أوجبت نصب شريح ، فقلنا : قياس تصدّي شخص مثل معاوية إمامة المسلمين مع تصدّي شريح للقضاء مع الفارق ، وإنّ المصلحة في عدم عزل معاوية مهما كانت تضمحلّ في جنب المفاسد الخطيرة الحاصلة من إمارته . مضافاً إلى أنّ معاوية لم يبايع عليّاً ( عليه السلام ) مع أنّ شريحاً بايعه . [2] والثاني : عدم الجواز كما عليه العلاّمة [3] والفخر ( رحمهما الله ) [4] واستدلّ على ذلك بأمور :
1 - إطلاق دليل الشرطيّة وأنّ فقد الشرط يوجب عدم المشروط .
وفيه : أنّ القائل بالجواز يقبل إطلاق دليل الشرط لكن ، يقول بتقييده بدليل المصلحة أو محكوميّته بالضرورة .
2 - إنّ النصّ والفتوى يدلاّن صريحاً على عدم مشروعيّة القضاء لغير الواجد للشرائط تقيّة على وجه يجري عليها أحكام القضاء الصحيح كما تجوز التبعيّة في الصلاة والوضوء والغسل فضلاً عن غيرها ومن هنا استفاضت النصوص في النهي عن المرافعة إلى قضاتهم وأنّها من المرافعة إلى الجبت والطاغوت مع استفاضتها في الحثّ على الصلاة معهم .
وفيه : أنّه فرق بين موارد التقيّة وبين ما نحن بصدده فإنّه في التقيّة يكون القضاء



[1] راجع : جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 69 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 13 .
[2] راجع : القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري ، ص 59 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 13 - كتاب القضاء للمحقّق الگلپايگاني ، ج 1 ، ص 136 .
[3] راجع : إرشاد الأذهان ، ج 2 ، صص 138 و 139 - تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 181 ، فرع " ى " 4 - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 300 .

245

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست