responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 229


الأوّل ؛ أنّها لا تعود ، وبه قال العلاّمة في القواعد [1] والشهيد الثاني [2] والنجفي ( رحمهم الله ) [3] .
والدليل عليه الأصل ، والمراد منه استصحاب حال فقدان الشرط .
الثاني ؛ أنّها تعود ، قال الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) في توجيهه : " إنّ المرتفع أثر الولاية والمنصب لا نفسهما ، مع إمكان دعوى كون قضيّة النصب هو دوران النصب مع الشرائط وإنّ احتمال إرادة توليته ما دام ، خلاف الظاهر ، بل الظاهر توليته ما دام هذه الأوصاف موجودة فيه فكأنّه قال : نصبتك في جميع أزمان استجماعك للشروط . " ثمّ ضعّفها وقال :
" ويضعّف الدعويان بخلوّهما عن البيّنة والشكّ كاف في استصحاب العدم مع أنّ التزام بقاء أصل الولاية للمجنون ومن صار عامياً بعد الاجتهاد خلاف الظاهر بل المقطوع ، كيف ؟ ! ولو جاز بقاء الولاية مع الجنون وعدم الاجتهاد لجاز تولية المجنون والعامّي والصبيّ . " [4] الثالث ؛ التفصيل طبقاً لدليل النصب ، فعلى هذا إذا علم أنّ مقصود الناصب اتّصافه بالأوصاف حال الحكم فلا ينعزل بزوال تلك الموانع فالقول ما قاله الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) :
" فالمتّبع ما يظهر من دليل النصب ، ولذا لا ينبغي الإشكال في حدوث ولاية المنصوب العامّ بعد زوال المانع ؛ لأنّ دليل نصبه بمنزلة حكم كلّي لموضوع كلّي متّصف بصفات خاصّة يدور الحكم مع ذلك الموضوع ، وليس نفسه بإنشاء خاصّ لموضوع خاصّ . " [5] الرابع ؛ الفرق بين ما يزول سريعاً كالإغماء فتعود الولاية فيه قياساً على السهو



[1] مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 20 .
[2] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 357 .
[3] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 61 .
[4] القضاء والشهادات ، ص 65 .
[5] نفس المصدر ، صص 65 و 66 .

229

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست