< فهرس الموضوعات > انعزال القاضي وعزله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفرع الأوّل : الانعزال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال في عود ولاية القاضي عند زوال المانع < / فهرس الموضوعات > انعزال القاضي وعزله في المسألة فروع : الفرع الأوّل : الانعزال وهو الذي سمّي بالعزل الاضطراري [1] والقهري [2] . وهو أن يفقد القاضي أحد الشروط المعتبرة فيه بأن يعرض عليه الجنون أو الفسق أو العمى أو الخرس أو عدم الاجتهاد أو الخبط لغلبة الغفلة والنسيان ونحو ذلك إن اعتبرناها فيه حسب الأدلّة . لأنّ ظاهر دليل شرطيّتها يقتضي وجودها فيه ابتداءاً واستدامة . فلا وجه لاستصحاب بقاء ولاية القاضي ؛ لأنّ الأصل لا يعارض الأدلّة . ولا يحتاج إلى الإشهاد ولا علم الإمام بذلك ؛ لأنّ الشرط إذا انتفى ، انتفى المشروط ولا دخل لعلم الإمام وإشهاده ، بل ولا عزله بذلك ؛ لأنّه غير قابل للعزل والنصب ، فإذا حكم في حال فقدان الشرط لم ينفذ حكمه بداهة ؛ لأنّه غير منصوب شرعاً . وهل تعود ولاية القاضي إذا ارتفع المانع وزالت عنه العوارض ، أم لابدّ من نصب جديد ؟ فيه أقوال :
[1] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 356 . [2] كتاب القضاء للمحقّق الگلپايگاني ، ج 1 ، ص 123 .