responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 230


< فهرس الموضوعات > المختار في المسألة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفرع الثاني : العزل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام العزل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأوّل : العزل رعاية للمصلحة < / فهرس الموضوعات > والنسيان ، وبين غيره كالجنون الإطباقي فلا تعود [1] . واستشكل عليه صاحب الجواهر ( رحمه الله ) فقال : " لكنّه كما ترى ، ضرورة وضوح الفرق بين السهو والنوم وبين الإغماء المزيل العقل دونهما . " [2] أقول : إنّ الفرق بين الإغماء والنوم واضح ولكنّ الكلام في أنّ الإغماء لا يعتبر مزيلاً للعقل مطلقاً في نظر العرف ، مثلاً إذا أصاب رأس القاضي شيء فأغمي عليه ساعة فهل يقال فيه : إنّه زال عقله بنحو أنّه فات شرط العقل مطلقاً ؟ والذي يسهّل الخطب أنّ العود تابع لدليل النصب ، دار حيثما دار ، والمعيار في ارتفاع الشرائط هو العرف . نعم لو كان رفع سبب الانعزال يحتاج تشخيصه إلى نظر شخص ثالث ورأيه ، فلا بدّ من أن ينصب جديداً وإلاّ فلا لأنّه لو كان محتاجاً إليه فيكون نظر من بيده النصب متعيّناً في التشخيص والتعيين والله العالم .
الفرع الثاني : العزل وهو الذي عبّر عنه الشهيد الثاني ( رحمه الله ) بالعزل الاختياري [3] وهو على قسمين : الأوّل ؛ العزل لمصلحة والثاني ؛ العزل تشهّياً .
أمّا الأوّل ؛ وهو فيما رأى الإمام أو النائب عزله لوجه من وجوه المصالح أو لوجود من هو أتمّ منه نظراً ، فإنّه جائز قطعاً مراعاة للمصلحة . وبنظرنا إنّه لا فرق بين العزل والنصب في ذلك .
وأمّا ما قيل من أنّ النّصب له دليل ، والعزل ليس عليه دليل ، فجوابه أنّ النصب



[1] راجع : مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 357 .
[2] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 61 .
[3] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 356 .

230

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست