responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 225


من مثل هذا الفرد وحكمه ذا حجّيّة واعتبار وأثر خاصّ ؛ وتارة يكون الاعتبار والحجّيّة محوّلة من قبل من له الصلاحيّة من المراجع ، إلى مجموعة من الأشخاص وآرائهم ، كما هو الحال في جميع الموارد التي يكون فيها اتّخاذ القرارات من مهمّة جماعة لا شخص واحد بمفرده ، وفي هذا النوع من الاعتبار لابدّ من أن يكون نتيجة اتّفاق جميع الآراء أو أكثريّتها وأمّا كلّ فرد بمفرده فليس له اعتبار بتمامه بل له مدخلّية في تحقّق هذا الاعتبار . نعم ، حين تلاحظ النسبة العدديّة يوجد أنّ رأي الفرد الواحد يمثّل خُمس مجموع الآراء ، إذا كان واحداً من خمسة ، وله بهذا الاعتبار خُمس الاعتبار ولكن في الحقيقة ، الاعتبار للمجموع أو بعدد معيّن بينهم يكون ذا أثر قانوناً .
ومن مجموع ما مرّ يعلم أنّ التصوّر الصحيح لمجلس القضاء المشترك الجمعي ، هو غير التصوّر الذي ذكره صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ؛ إذ لو كان المقصود أنّ كلّ واحد من أعضاء مجلس القضاء يعتبر شخصه جزءاً من القاضي كنصف القاضي أو ثلثه أو غير ذلك ، فإنّ مثل هذا التصوّر ليس بصحيح ولا معقول . وإذا كان المقصود أنّ كلّ واحد منهم هو قاض مستقلّ ويكون له رأيه الخاصّ به حيال آراء الآخرين بحيث يكون لثلاثة قضاة ثلاثة آراء ولكنّ الاعتبار والحجّيّة للمجموع بما هو مجموع ، لا لكلّ واحد منهم ، فهذا التصوّر كالبيّنة بعينها ، فيكون صحيحاً ومعقولاً . ونحن نعتقد أنّ تصوّر الولاية المشتركة ليس هو تصوّراً محضاً بل هي أفضل الولايات . وكذا الأمر بالنسبة إلى إنشاء الحكم ، فإنّه ليس إلاّ نظير الإدلاء بالرأي حيث إنّ على كلّ فرد أن يدلي برأيه فإذا بلغت الآراء حدّ النصاب القانوني عندها يكون لها الحجّيّة والاعتبار .
وأمّا القول بأنّ الولاية على القضاء من الأمور الإضافيّة ، ولا بدّ لها من طرف شخصي واحد ، وإلاّ كان من باب توارد العلّتين على معلول واحد ، فهو قولٌ خال من الاعتبار العلمي واشتباه نشأ من الخلط بين الموضوعات الواقعيّة ، والموضوعات الاعتباريّة .
ثمّ إنّ الأمر الذي يجب أن يُبحث عنه هو أنّ مثل هذا الأمر هل سبق له نظير في

225

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست