responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 224


وذلك يخالف مقتضى فلسفة القضاء الذي شرّع من أجل حسم مادّة الخلاف وفصل النزاع ومنع الإخلال بالأمور [1] ، وسيأتي ضرورة هذه الصورة في القضاء .
4 - غاية نصب الحاكم هو القهر على الاجتماع فيما يحتاج إليه ونصّ الشارع عليه فلا يناط به وإلاّ دار ، هذا ما قاله فخر المحقّقين [2] . وتوضيحه : أنّ الاجتماع مقهور بالحكم الشرعي وحكم الحاكم فإذا كان الاجتماع مرجعاً ومناطاً للحكم لزم الدور ، وفيه : أنّه لا بأس بأن يجعل الشارع الحكم منوطاً بالاجتماع وأنّ كون غاية نصب الحكم القهر على الاجتماع أوّل الكلام ولا دليل عليه .
ونحن نرى أنّه من اللازم أوّلاً أن يكون لدينا تصوّر صحيح عن مجلس القضاء الجمعي ثمّ بعد ذلك نبحث في شمول الأدلّة والعمومات لمشروعيّة تعيينه وصلاحيّته ، بل نزعم أنّ التصوّر الصحيح من القضاء المشترك يرفع أكثر هذه التشكيكات .
فنقول : إنّ حكم القاضي في مقام القضاء كحكم كلّ ذي ولاية فيما له الولاية عليه ، ولا فرق بينه وبينهم . ورأيه في هذه الحالة مثل آراء النوّاب في مجلس الشورى عند تشريع القوانين ورأي القائد في إصدار أوامره والحاكم في تمشية أمور دولته . بل لا يوجد فرق أساسي بينهم جميعاً من هذه الجهة . وما ذكر في كتب الفقه ، بأنّ على القاضي إنشاء الحكم ، فليس معناه أنّ هناك فرقاً بل هو نظير النائب الذي يدلي برأيه بين الآراء في المجلس . أو يلقي باسمه في صندوق الاقتراح كما أنّ على الحاكم أن يصدر أمراً تحريرياً حول موضوع معيّن ولا يكفي أمره الشفوي فيه وغير ذلك .
وأيضاً إنّ هذا الاعتبار في الرأي والقول تارة يكون من قبل شخص واحد خارجي ، كما هو الحال في الولايات الفرديّة التي تستند إلى الأفراد ، وبالطبع يكون الرأي الصادر



[1] راجع : تحرير الأحكام ، ص 181 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 355 .
[2] إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 300 .

224

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست