responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 222


تصرّفه إلاّ بتنفيذ الآخر . " [1] وقال الشيخ الأعظم ( رحمه الله ) : " أمّا لو شرط في صورة التشريك اتّفاقهما في كلّ حكم فإن كان مرجعه إلى وجوب اتّفاقهما في حكم جميع الدعاوي المرفوعة إليهما لم يجز ؛ لأنّه ليس مقدوراً لهما . وإن كان مرجعه إلى التولية في قطع الدعاوي التي لا يختلفان في حكمهما دون ما اختلفا فيه فيجب الرجوع فيه إلى الناصب ، أو إلى ثالث نصبه لقطع الدعاوي المختلف فيها بين الأوّلين ، فلا ينبغي الإشكال في الجواز ، ومرجع الوجهين إلى كون الاتّفاق في الحكم شرطاً للواجب أو للوجوب . " [2] هذا ، وأمّا الأقوال فيها فقال العلاّمة ( رحمه الله ) : " الأقرب الجواز " [3] وكذلك ولده فخر المحقّقين [4] والشهيد الثاني [5] مع تأمّل في كلامه والسيّد العاملي [6] والشيخ محمد حسن النجفي ( رحمهم الله ) [7] . وهذا رأي فقهاء الحنفيّة وبعض الحنابلة والشافعيّة [8] . ولكنّ العلاّمة ( رحمه الله ) أفتى في بعض كتبه بعدم الجواز [9] ، وتوقّف الشهيد الأوّل ( رحمه الله ) [10] والمسألة غير موجودة في كثير من كتب المتقدّمين والمتأخّرين .
ومن المناسب التعرّض لأدلّة الجواز وعدمه .



[1] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 60 .
[2] القضاء والشهادات ، ص 71 .
[3] قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 422 .
[4] إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 300 .
[5] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 355 .
[6] مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 12 .
[7] جواهر الكلام ، المصدر السابق .
[8] الفقه الإسلامي وأدلّته ، ج 6 ، ص 754 - نظام القضاء الإسلامي ، ص 309 .
[9] تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 181 ، فرع " ى " - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 139 .
[10] الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 67 .

222

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست