اختيارهما وإجابة داعيهما وليس أحدهما أولى من الآخر . والوجه الثاني : الجواز وهو مختار جماعة ، كالمصنّف والعلاّمة [1] والشهيدين [2] وصاحب الجواهر ( رحمهم الله ) [3] وادّعى فيه الأردبيلي ( رحمه الله ) عدم الخلاف [4] . والدليل عليه أنّ عمومات القضاء تقتضي جواز تصدّي المجتهدين ذوي الشرائط للقضاء في مكان وزمان وموضوع ونوع واحد كما أنّ الأصل جوازه وما كان جائزاً ذاتاً جاز نيابةً إلاّ إذا قام الدليل على خلافه ، والحال أنّ أدلّة المانعين غير تامّة ؛ لأنّ التنازع المدّعى قابل للمنع بتقديم من سبق منهما وأنّ قياس القضاء بالولاية العظمى والإمامة الكبرى مع الفارق ؛ لأنّ الدليل قام على لزوم وحدة الإمام ( عليه السلام ) بخلاف ما نحن فيه . وما قاله صاحب الجواهر ( رحمه الله ) من أنّ القياس ممنوع في المقيس عليه كما في موسى وهارون ( عليهما السلام ) ، مندفع بأنّ الإمامة كانت لموسى ( عليه السلام ) وهارون ( عليه السلام ) كان نائباً عنه في قومه . الصورة الثالثة ؛ هي أن تحوّل ولاية القضاء بشخصين أو بثلاثة أشخاص أو أكثر ويشترط اجتماعهما في الرأي والحكم الواحد ، بمعنى أنّه هل يصحّ أن ينصب أكثر من قاض واحد للنظر في قضيّة واحدة يتداولون فيها الرأي مجتمعين عند انعقاد المحكمة ، فإذا اتّفقت آراؤهم حكموا فيها وإلاّ اعتُبر الحسم فيها بحسب الأكثريّة أي إن لم تتمّ الموافقة بينهم فالحجّة قول الأكثريّة ، ويردّ قول الأقلّيّة . قال الشيخ محمد حسن النجفي ( رحمه الله ) في توضيح هذا المعنى : " وإطلاق التشريك والمعيّة هنا وفي كتاب الوصيّة في عبارات الأصحاب يراد منها عدم نفوذ تصرّف أحدهما بدون رضا الآخر ، لا أنّ المراد التشريك في نفس الوصاية ، بل كلّ منهما وصيّ إلاّ أنّه لا ينفذ
[1] قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 422 - تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 181 ، الفرع " ى " . [2] الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 67 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 356 . [3] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 60 . [4] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 30 .