الولاية بالاستفاضة ) في زمن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) . " [1] قال ابن قدامة : " ولا نسلّم أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يشهد على توليته فإنّ الظاهر أنّه لم يبعث والياً إلاّ ومعه جماعة فالظاهر أنّه أشهدهم وعدم نقله لا يلزم منه عدم فعله . " [2] أقول : الاستفاضة المفيدة للظنّ لم تثبت سيرة على حجّيّتها . د - الاعتبار ، وهو عسر تحصيل العلم وإقامة البيّنة على إثبات هذه الأمور ، فيجري فيه مقدّمات الانسداد ، فإذن نكتفي بالظنّ الحاصل . واستشكل عليه المحقّق العراقي ( رحمه الله ) : " وأضعف من الجميع الاستدلال عليه بعُسر إقامة البيّنة . ووجه الملازمة ، إمّا من جهة استفادته ، ممّا دلّ على حجّيّة دعوى لا تُعَلم إلاّ من قبله ، حيث إنّ الظاهر أنّه كذلك ؛ كما حكي وروده في الخبر بهذا المضمون . أو من جهة دعوى جريان مقدّمات الانسداد الصغير في موردها . وذلك ، لما في الوجهين من وضوح الفساد ، أمّا الأوّل : فواضح ، لمنع تحقّق العُسر المزبور في المقام . وأمّا الثاني : فهو فرع تماميّة المقدّمات ، التي منها لزوم العُسر من الاحتياط فيها ، مع أنّ لازم ذلك حجّيّة كلّ ظنّ ، لا خصوص الاستفاضة . " [3] فهو ( رحمه الله ) يريد أن يقول : إنّ إقامة البيّنة لا توجب العُسر فلو كانت توجبه ، لكانت جميع الظنون حجّة وذلك من باب الانسداد الصغير لا خصوص الشياع . وأقول : إنّ عسر إقامة البيّنة في جميع الموارد أمر لا يخفى على أحد ولكن ، مع وجود الطريق العقلائي المعتبر المقبول لدى الناس والعقلاء لا يصحّ أن يقال : اعمل بما يوجب الظنّ ومنه الاستفاضة . ه - ادّعاء الأولوية ، وأنّها تفيد ظنّاً أقوى من ظنّ الشاهدين . فيجاب بأنّ الشارع
[1] مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 7 ؛ ومرّ كلام صاحب المسالك فيه . [2] المغني مع الشرح الكبير ، ج 11 ، ص 379 . [3] كتاب القضاء ، ص 34 .