responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 216


ثبوت الهلال وغيره به وحينئذ ، فالتحقيق ما عرفت " . [1] وبتعبير آخر يريد أن يقول : يستفاد من هذا الحديث أنّ الاستفاضة والشياع حجّة حتّى لو لم يفد الاطمئنان أيضاً ، كما أنّه مطلق لا يختصّ بالموارد الخمسة المذكورة فقط ، وإنّما يمكن بواسطته إثبات أعمال الناس وهلال الشهر . وأمّا مسألة حصول الاطمئنان وعدمه فينبغي أن يقال : إنّ الذي يستفاد من أدلّة الحجّيّة المسوقة هنا هو أنّ معظم ذلك الشياع إنّما يحصل بسبب الاطمئنان النوعي الذي درج الناس على التعامل بواسطته . كما يبعد جدّاً أن يكون ذلك حاصل نتيجة التعبّد المحض ، وهذا ما ينعكس أثره حتّى على حجّيّة البيّنة ، التي تعقّب الاطمئنان الحاصل بسببها ، كما قلنا في محلّه .
أمّا الأشخاص الموصوفون بالوسوسة والتشكيك في الأمور الموجّهة إليهم اللوم والتقريع ، ليس معناه بأن يقال لهم : إذا لم تطمئنّوا ، يجب عليكم أن تعملوا بهذه الطرق التعبّديّة بل ، معناه لماذا لا تفكّرون بصورة طبيعيّة ومألوفة ؟ ولماذا لا تسيرون بسيرة الناس ، وتعملون بعملهم ؟ !
قال المحقّق العراقي ( رحمه الله ) : " ثمّ ، الأضعف من التمسّك بالمرسلة المزبورة التمسّك لحجّيّة الاستفاضة بقوله : " إذا شهد عندك المؤمنون " ، في قصّة إسماعيل ، وفيه : أنّ الظاهر منه هو تصديقهم الصوري مع مراعاة الاحتياط في باطن الأمر ؛ إذ هو الذي ينفع جميع المؤمنين فكأنّه إرشاد إلى بيان كيفيّة آداب المعاشرة ، كيف ، ولو كان في مقام التعبّد ، فلا اختصاص لها بالخمسة ، خصوصاً مع عدم كون المورد منها . " [2] أقول : هذا الكلام غير قابل للقبول وليس له شاهد في متن الحديث .
ج - السيرة ، قال المحقّق العاملي ( رحمه الله ) : " مضافاً إلى استمرار السيرة على ذلك ( إثبات



[1] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 57 .
[2] كتاب القضاء ، صص 33 و 34 .

216

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست