لم يقبل الشاهدين لإفادة قولهما الظنّ وإلاّ فإنّه ربّما يحصل من قول المدّعي أو المنكر وقد يحصل بشهادة الفاسق أيضاً ، وأنّه قد اعتبر في مفهوم الموافقة العلم بعلّيّة العلّة ووجودها في الأدنى وهذا غير معلوم فيما نحن فيه . [1] وأمّا إثبات الولاية بالكتابة أو الذياع في الجرائد أو من طريق المذياع ونحوها ، فإنّها لا توجب القطع بنفسها إلاّ أن تكون محفوفة بالقرائن . فالذي يسهّل الخطب أنّ الوثوق والاطمئنان هو المعيار والعقلاء هم المرجع ، وفي كلّ يوم وعصر ينظر إليهم ، فما أفاد الوثوق في نظرهم فهو الحجّة والملاك هو الدقّة العقلائيّة العرفيّة لا العقل القطعي ولا التسامح . إيضاح : إنّ الذي قلناه في طرق إثبات الولاية فإنّه ثابت في إثبات الاجتهاد في زمن الغيبة وعدم بسط يد الدولة الإسلاميّة . وقد بحث بعض الأجلّة [2] في الاجتهاد ؛ من حيث إنّ للمجتهد الولاية في زمن الغيبة .
[1] راجع : مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 7 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 34 . [2] مستند الشيعة ، ج 17 ، ص 53 - العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 12 و 13 .