responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 213

إسم الكتاب : فقه القضاء ( عدد الصفحات : 460)


عن الإسلام من الخوارج والغلاة والنواصب والمرتدّ والمجسّمة . ولهذا الاحتمال لم يستدلّوا بهذا الخبر . " [1] قال المحقّق العراقي ( رحمه الله ) : " لا يخفى أنّ الرواية لا تخلو عن إجمال لأنّ المراد من ظاهر الحال ؛ إن كان حسن ظاهر الشخص ، الذي هو طريق إلى عدالته ؛ فليس الأخذ به مختصّاً بقبول شهادته ؛ بل ، يترتّب عليه جميع آثار عدالته ؛ مع أنّ المناسب حينئذ ذكر العدالة في طيّ الخمسة .
هذا ، مع أنّ المعنى لا يناسب سياق باقي الفقرات ؛ لأنّ ظاهر الحال فيها مثبت لنفسها لا لمنشأها . وإن أريد ظهور الحال في الواقعة المشهود بها ، فهو وإن كان يناسب البقيّة ، لكن لا يناسب صدر الرواية وذيلها . نعم ، الذي يسهّل الخطب ، لزوم رفع اليد عن السياق المزبور ، وحمل ظهور الحال في البقيّة على ظهور حال الواقعة ، وفي الشهادات على ظهور حال الشخص ؛ لصدر الرواية وذيلها ؛ وحينئذ ، فتكون الرواية دالّة على ظهور حال الواقعة ، في غير الشهادات ، ومثل ذلك كما قيل غير مرتبط بمرحلة حجّيّة الاستفاضة الظنّيّة ، كما لا يخفى . " [2] توضيحه أنّه يريد أن يقول : إنّ هذه الرواية مجملة ؛ وليس لها معنى محصّل ؛ لأنّه إن كان المراد من ظاهر الحكم - أو ظاهر الحال - حسن الظاهر الكاشف عن ملكة العدالة للشخص ؛ فليس ذلك بمثبت لجواز الشهادة فقط ، وإنّما يثبت جميع آثار العدالة ، فلا وجه لتخصيصه بالشهادة . نعم ، لو كان المراد هذا ؛ لكان الأفضل أن يذكر العدالة مكان الشهادة ؛ لكيلا تختلّ وحدة السياق . لأنّه في الموارد الأربعة الأخرى ، تثبت هي بنفسها ؛ وفي الشهادة يثبت مبدؤها ، وهي العدالة .



[1] ملاذ الأخيار ، ج 10 ، صص 172 و 173 .
[2] كتاب القضاء ، ص 33 .

213

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست