responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 214


وإن كان المراد بظاهر الحكم - أو بظاهر الحال - هو المشهود به في مثل هذه الحالة ، فلا تختلّ وحدة السياق ، ولكن هو في الوقت نفسه لا ينطبق على صدر الرواية ولا على ذيلها . بيد أنّ الذي يهوّن الخطب أنّ السياق على هذا سوف يختلّ ، بدليل ذيل الحديث .
لأنّ المراد في بقيّة الموارد ظاهر حال الواقعة ، وفي الشهادة ظاهر حال الشاهد ، فعلى هذا لا تفيد الرواية حجّيّة الاستفاضة الظنّيّة .
والتحقيق هو أنّه - فيما أرى - لا إجمال في الرواية إطلاقاً ؛ حيث إنّ دقّة النظر فيها توضّح أنّ الباعث للسائل في سؤاله هو تردّده في مسألة ، هي موضع ابتلاء جميع القضاة ؛ فإنّ قاضي البلد الذي يرجع إليه الناس دائماً في قضاياهم المختلفة ، يأتيه أناس لأداء الشهادة وهو لا يعرف أكثرهم . فلو أراد أن يستعمل الدقّة والتأمّل كي يحصل له القطع واليقين في معرفة الأشخاص لاختلّ بسبب ذلك جريان أكثر الأمور إن لم يكن كلّها .
وكذا ، إذا قلنا بوجوب إقامة البيّنة على كلّ بيّنة لأدّى إلى التسلسل . فيسأل السائل عن أمثال هذه الوقائع والإمام ( عليه السلام ) يُلفت نظره إلى الوضعيّة التي يمارسها الناس إزاءها ، هو وبقيّة الناس ، كلّ يوم . بمعنى أنّهم كيف يتصرّفون إزاء تلك المسائل ، التي يبتلون بها صباح مساء كيف يُواجهونها ويُلفت نظره إلى أنّ هذه هي واحدة من تلك التي يأخذ فيها الناس بظاهر الحكم والحال .
ب - حسنة أو صحيحة حريز قال : " كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله ( عليه السلام ) دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل : يا أبه [ أبت ] إنّ فلاناً يريد الخروج إلى اليمن ، وعندي كذا وكذا دينار [ ديناراً ] أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا بُنيّ ، أما بلغك أنّه يشرب الخمر ؟ فقال إسماعيل : هكذا يقول الناس . فقال : يا بُنيَّ لا تفعل . فعصى إسماعيل أباه ودفع إليه دنانيره فاستهلكها ولم يأته بشيء منها ؛ فخرج إسماعيل وقضي أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) حجّ وحجّ إسماعيل تلك السنة ، فجعل يطوف بالبيت ويقول : اللّهمّ آجرني واخلف عليّ . فلحقه أبو عبد الله ( عليه السلام ) ؛ فهمزه بيده

214

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست