< فهرس الموضوعات > الأمر الثالث : في أجرة الشاهد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > الأمر الثالث : في أجرة الشاهد قال المحقّق ( رحمه الله ) : " وأمّا الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة ، لتعيّن الإقامة عليه مع التمكّن . " [1] قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " وحكم الشهادة في أخذ الجعل عليها عندنا لا يجوز بحال . " [2] وقال العلاّمة ( رحمه الله ) : " أمّا الشاهد فلا يحلّ له الأجر على الإقامة ولا التحمّل . " [3] وقال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) : " وظاهر الأصحاب عدم جواز أخذ الأجرة عليها مطلقاً ، لوجوبها في الجملة ، خصوصاً مع التعيّن ، هذا بالنسبة إلى نفس أداء الشهادة . أمّا لو احتاج السعي إلى إقامتها إلى مؤونة في سفره ، جاز أخذها ؛ لأنّ الواجب الإقامة كما دلّت عليه الآية [4] لا السعي لها . وقد يشكل بأنّ السعي حينئذ مقدّمة الواجب المطلق . فيكون واجباً أيضاً كأصله . " [5]
[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 69 . [2] المبسوط ، ج 8 ، ص 85 . [3] قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 422 . [4] الطلاق ( 65 ) : 2 . [5] مسالك الأفهام ، ج 13 ، صص 349 و 350 .