تشمل هذا المقام فيما إذا كان معنى " لا ضرر ولا ضرار " أنّه لا يحقّ لأحد في الإسلام أن يوقع الضرر على أحد ، فإذا أوقعه عليه وجب أن يتحمّله بنفسه ويجبره بالتعويض عنه . وأمّا لو كان معنى " لا ضرر ولا ضرار " أنّه ليس في الإسلام حكم ضرريّ - أي موجب للضرر - وأنّ الشارع المقدّس لم يضع حكماً فيه ضرر أو كان معنى الرواية ، أنّ الإضرار بالغير لا يجوز ولا يستفاد منها أنّ أحداً لو أضرّ بغيره وجب عليه تداركه ؛ فلا تشمل أدلّة نفي الضرر هذا المقام . نعم ، لو صدق عليه في المقام إتلاف العين أو المنفعة ؛ ففي مثل هذه الحالة ، تشمله أدلّة الإتلاف . ولكن من المعلوم أنّ أدلّة الإتلاف ، لا تشمل هذا المقام أيضاً لأنّه لم يحصل إتلاف العين وأمّا إتلاف المنفعة فهو مقدار المال الذي لم يتمكّن صاحبه أن ينتفع به ويأخذه بعنوان الضرر والخسران وهو غير ذلك الذي يؤخذ من رسوم القضاء . والإنصاف أنّنا نفهم المعنى الأوّل ، من أدلّة " لا ضرر " وقضيّة " سمرة بن جندب " تدلّ على ذلك . ولكن هذا القول غير مقبول لدى كثير من العلماء . لذلك ، يستشكل كثير من الفقهاء ، ومنهم المحقّق الخميني ( رحمه الله ) فيما سمعت منه في أخذ المصاريف المذكورة ، من المحكوم عليه .