ونحو ذلك ممّا لا يخفى . " [1] ويرد عليه أنّه دليل استحسانيّ إذ الاعتبار يكون على خلاف ذلك في بعض الأحيان ؛ إذ الأجرة تمنع القاضي من أخذ الرشوة لا سيّما إذا كانت الأجرة من الحكومة . 9 - حرمة الأجرة على القضاء لأنّه واجب شرعيّ ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات كما قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " فإن كانت له كفاية حرم عليه أخذ الرزق ؛ لأنّه يؤدّي فرضاً قد تعيّن عليه ومن أدّى فرضاً لم يحلّ له أخذ الرزق عليه مع الاستغناء عنه . " [2] قال المحقّق العاملي في شرح هذا القول نقلاً عن العلاّمة ( رحمهما الله ) " ولو كان ذا كفاية لم يجز له أخذ الرزق لأنّه يؤدّي واجباً " : " هذا هو الحقّ إذا كان وجوبه ذاتيّاً لا توصّلياً لأنّه لا أجرة على الواجب كذلك إجماعاً . " وفي ذيل كلام العلاّمة " ولو أخذ الجعل من المتحاكمين فإن لم يتعيّن القضاء وحصلت الضرورة قيل جاز والأقرب المنع وإن تعيّن أو كان مكتفياً لم يجز " قال : " على أنّه واجب عيناً أو كفاية ولا أجرة على الواجب . " [3] والدليل على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات أوّلاً : هو الإجماع وهو مردود لمخالفة جمع من الفقهاء لحرمته وأفتوا بجوازه كالمفيد والشيخ ( رحمهما الله ) [4] . وثانياً : أنّه يشترط في صحّة الإجارة أن يكون للعمل المستأجر عليه نفع عائد إلى المستأجر ، وفيه أنّ القضاء فيه نفع للمتحاكمين قطعاً لرفع الخصومة والتشاجر فيما بينهما . وثالثاً : هو منافاة الأجرة للإخلاص في العبادات . وفيه : مع التسليم لصحّة المدّعى أنّ القضاء ليس من العبادات . ورابعاً : كون العمل واجباً يخرج العمل عن كونه عن اختيار وطيب النفس وفيه : أنّ
[1] جواهر الكلام ، المصدر السابق . [2] المبسوط ، ج 8 ، ص 85 . [3] مفتاح الكرامة ، ج 10 ، صص 14 و 15 . [4] المقنعة ، ص 588 - النهاية ، ص 367 .