وفيه : ما عرفت من وجود المخالف في المسألة كالمفيد [1] والطوسي في النهاية [2] وابن البرّاج ( رحمهم الله ) [3] ، مضافاً إلى أنّه مدركيّ أو محتمله ؛ لاحتمال كونه على أساس ما يأتي من الأدلّة في المسألة . 7 - الاستدلال على حرمته بكونه رشوة إن أخذ من المتحاكمين على الحكم ، وهي حرام بأدلّتها كما في الخلاف [4] والمكاسب للشيخ الأعظم ( رحمه الله ) [5] والجواهر [6] وجامع المقاصد [7] . وقال المحقّق الخوئي ( رحمه الله ) : " إنّ الأمور التي يكون وضعها على المجّانيّة فإن أخذ الأجرة عليها يعدّ رشوة في نظر العرف ومن هذا القبيل القضاوة والإفتاء . " [8] ويرد عليه أنّ الرشوة والأجرة متفاوتتان ؛ إذ الأجرة مقدّرة معلومة بخلاف الرشوة والعرف أيضاً يفرّق بينهما مفهوماً ومصداقاً لأنّ الرشوة أخذ المال للحكم لأحد المترافعين سواء كان محقّاً أم غيره ، والأجرة هي المال بإزاء الحكم للمتحاكمين على مبنى القضاء الصحيح ، ويؤيّد ذلك ذكر أجر القضاء قسيماً للرشوة في صحيحة عمّار بن مروان الماضية . 8 - الاعتبار ؛ كما قال صاحب الجواهر ( رحمه الله ) : " مؤيّداً ذلك كلّه بالاعتبار وهو اشتماله على اللطف الذي يقرب العبد معه إلى الطاعة ويبعد عن المعصية وعدم التهمة والنفرة
[1] راجع : المقنعة ، ص 588 . [2] راجع : النهاية ، ص 367 . [3] راجع : المهذّب ، ج 1 ، ص 346 . [4] كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 233 . [5] كتاب المكاسب ، ج 1 ، ص 194 . [6] جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 123 . [7] جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 37 . [8] مصباح الفقاهة ، ج 1 ، ص 266 .