responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 193

إسم الكتاب : فقه القضاء ( عدد الصفحات : 460)


" على " الدالّة على المقابلة فيكون الرزق بمعنى الأجرة . [1] وفيه : أنّ الظاهر من السلطان هو السلطان الظالم الجائر .
5 - وقد استدلّ أيضاً بخبر يوسف بن جابر قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " لعن رسول الله . . .
رجلاً احتاج الناس إليه لتفقّهه فسألهم الرشوة " [2] بتقريب أنّ المراد من الرشوة ، الجعل أو الأجر في مقابل الحكم وشبهه ولو كان بالحقّ .
قال الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) : " وظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه فتكون ظاهرة في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحقّ أو للنظر في أمر المترافعين ليحكم بعد ذلك بينهما بالحقّ من غير أجرة . وهذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجعل . وإليه نظر المحقّق الثاني حيث فسّر في حاشية الإرشاد الرشوة بما يبذله المتحاكمان . " [3] وفيه : الظاهر عدم دلالة الرواية على تعميم معنى الرشوة كما أنّ مطلق أخذ المال في مقابل المنفعة نحو التدريس وتعليم المسائل وتصدّي الأمور الحسبيّة لا يكون رشوة وحراماً ، مضافاً إلى أنّ الرواية ضعيفة سنداً لجهالة يوسف بن جابر .
6 - الإجماع المدّعى في كلمات بعضهم كالشيخ في الخلاف [4] والمحقّق الثاني ( رحمهما الله ) [5] بل هو ظاهر المبسوط حيث قال بعد ذكر القضاء والشهادة ومثل ذلك : " وعندنا أنّ جميع ذلك لا يجوز أخذ الجعل عليه . " [6]



[1] راجع : مرآة العقول ، ج 24 ، ص 270 .
[2] وسائل الشيعة ، باب 8 من أبواب آداب القاضي ، ح 5 ، ج 27 ، ص 223 .
[3] كتاب المكاسب ، ج 1 ، ص 192 .
[4] كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 234 .
[5] جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 36 .
[6] المبسوط ، ج 8 ، ص 85 .

193

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست