responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 192


القربة حتّى يقال بمنافاة الأجر والجعل لقصدهما .
وقد استدلّ للمنع بوجوه :
1 - قوله تعالى : ( قل لا أسألكم عليه أجراً ) [1] ببيان أنّ القضاء من مناصب السلطان الذي أمر الله تعالى رسوله ( صلى الله عليه وآله ) بأن يقول ذلك وأوجب التأسّي به [2] ويرد عليه أنّ الآية ناظرة إلى خصوص الرسالة وتبليغ الوحي ، ولا أقلّ من الاحتمال والاحتمال يردّ الاستدلال .
2 - صحيحة عمّار بن مروان : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " كلّ شيء غلّ من الإمام فهو سحت والسحت أنواع كثيرة ، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاة . . . " [3] وفيه : يمكن أن يكون الضمير في " ومنها " راجعاً إلى " ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة " فتكون الحرمة ناظرة إلى الأجور التي كان القضاة يأخذونها من الولاة الظلمة لا مطلقاً . والقرينة عليه أنّ كلمة " منها " لا تتكرّر لكلّ واحد من الأنواع . أو يمكن أن يقال :
إنّ " القضاة " بملاحظة زمن صدور الرواية ناظرة إلى القضاة المنصوبين من قبل السلطان الجائر .
3 - خبر الجعفريّات عن عليّ ( عليه السلام ) قال : " من السحت ثمن الميتة وثمن اللقاح ومهر البغي . . . وثمن الخنزير وأجر القاضي . . . والرشوة في الحكم . . . وأجر القاضي إلاّ قاض يجري عليه من بيت المال . . . " [4] 4 - رواية ابن سنان المتقدّمة بتقريب أنّ الرزق من السلطان بإزاء القضاء بقرينة كلمة



[1] الأنعام ( 6 ) : 90 .
[2] راجع : جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 122 .
[3] وسائل الشيعة ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، ح 12 ، ج 17 ، ص 95 - الخصال ، ص 329 ، ح 26 .
[4] مستدرك الوسائل ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 ، ج 13 ، صص 69 و 70 .

192

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست