أجنبيّ أو أهل البلد أو بيت المال أو غير ذلك ، سواء كان ذا كفاية أو لا . " [1] وقال ابن قدامة : " ويجوز للقاضي أخذ الرزق . . . فأمّا الاستئجار عليه فلا يجوز . قال عمر : لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجراً . وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافاً وذلك لأنّه قربة يختصّ فاعله أن يكون في أهل القربة فأشبه الصلاة ولأنّه لا يعمله الإنسان عن غيره وإنّما يقع عن نفسه فأشبه الصلاة ولأنّه عمل غير معلوم فإن لم يكن للقاضي رزق ، فقال للخصمين : " لا أقضي بينكما حتّى تجعلا لي رزقاً عليه " ، جاز ويحتمل أن لا يجوز . " [2] قال المحقّق اليزدي ( رحمه الله ) بعد نقل الأقوال في المسألة : " والأقوى هو الجواز مطلقاً . " [3] قال المحقّق الخميني ( رحمه الله ) : " . . . وأمّا أخذ الجعل من المتخاصمين أو أحدهما فالأحوط الترك حتّى مع عدم التعيّن عليه ولو كان محتاجاً يأخذ الجعل أو الأجر على بعض المقدّمات . " [4] وقال المحقّق الخوئي ( رحمه الله ) : " هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما ؟ فيه إشكال والأظهر الجواز . " [5] هذا وأمّا الأدلّة التي أقاموها على المنع والجواب عنها فهي العمدة في المسألة وقبل التعرّض لها نقول : إنّ مقتضى الأصل وإطلاقات وعمومات أدلّة العقود من الإجارة والجعالة والصلح ، الصحّة وجواز أخذ الأجرة والجعل من بيت المال أو من قبل المتحاكمين أو الثالث لأنّ القضاء عمل مشروع محترم وليس أمراً عباديّاً متوقّفاً على
[1] جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 122 . [2] المغني مع الشرح الكبير ، ج 11 ، صص 376 - 378 . [3] العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 19 ، مسألة 17 . [4] تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 405 ، مسألة 5 . [5] مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 4 .