وقال سلاّر ( رحمه الله ) : " فأمّا المكروه فهو الكسب بالنوح على أهل الدين بالحقّ وكسب الحجّام والأجر على القضاء بين الناس . " [1] وقال العلاّمة ( رحمه الله ) : " والأقرب أن نقول : إن تعيّن القضاء عليه إمّا بتعيّن الإمام ( عليه السلام ) أو بفقد غيره أو بكونه الأفضل وكان متمكّناً ، لم يجز الأجر عليه ، وإن لم يتعيّن أو كان محتاجاً ، فالأقرب الكراهة . لنا : الأصل الإباحة على التقدير الثاني ، ولأنّه فعل لا يجب عليه ، فجاز أخذ الأجر عليه ، أمّا مع التعيين ؛ فلأنّه يؤدّي واجباً ، فلا يجوز أخذ الأجر عليه كغيره من العبادات الواجبة . " [2] وقال المحقّق الثاني ( رحمه الله ) في شرح هذا الكلام من القواعد " وتحرم الأجرة على الأذان وعلى القضاء ، ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال " : " وأمّا القضاء فللنصّ والإجماع ، ولا فرق بين أخذ الأجرة من المتحاكمين أو من السلطان أو أهل البلد ، عادلاً كان أو جائراً سواء كان المأخوذ بالإجارة أو الجعالة أو الصلح ، وأطلق بعض الأصحاب جواز الأخذ والمصنّف في المختلف قال : " إن تعيّن القضاء عليه ، إمّا بتعيين الإمام ( عليه السلام ) أو بفقد غيره أو بكونه الأفضل وكان متمكّنا لم يجز الأجر عليه ، وإن لم يتعيّن ، أو كان محتاجاً فالأقرب الكراهة " هذا لفظه . فإن أراد بالأجرة المأخوذة ما يعمّ المتحاكمين فمشكل . لأنّه رشوة وكذا إن أراد عدم الأخذ من بيت المال مع التعيّن مطلقاً . والأقوى المنع مطلقاً ، إلاّ من بيت المال خاصّة ، فيتقيّد بالحاجة . " [3] وقال الشيخ محمّد حسن النجفي ( رحمه الله ) : " والتحقيق عدم جواز أخذ العوض عنه مطلقاً - عينيّاً كان عليه أو كفائيّاً ، أو مستحبّاً مع الحاجة وعدمها - من المتحاكمين أو أحدهما أو
[1] المراسم العلويّة ، ص 172 . [2] مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 48 . [3] جامع المقاصد ، ج 4 ، صص 36 و 37 .