responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 189


السلطان العادل . " [1] وقال : " لا يجوز للحاكم أن يأخذ الأجرة على الحكم من الخصمين أو من أحدهما سواء كان له رزق من بيت المال أو لم يكن وقال الشافعي : إن كان له رزق من بيت المال لم يجز - كما قلناه - وإن لم يكن له رزق من بيت المال جاز له أخذ الأجرة على ذلك .
دليلنا : عموم الأخبار الواردة في أنّه يحرم على القاضي أخذ الرشا والهدايا وهذا داخل في ذلك . وأيضاً طريقة الاحتياط تقتضي ذلك وأيضاً إجماع الفرقة على ذلك ، فإنّهم لا يختلفون في أنّ ذلك حرام . " [2] وقال ( رحمه الله ) في حكم أخذ الجعل والأجر في القضاء والشهادة والأذان والإقامة والإمامة العظمى : " يؤخذ الرزق على ذلك ولا يكون أجرة لأنّه عمل لا يفعله عن الغير . وإذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلى الغير وعندنا أنّ جميع ذلك لا يجوز أخذ الجعل عليه . " [3] وقال القاضي ابن البرّاج ( رحمه الله ) في عداد المكاسب المكروهة : " وكسب الحجّام والأجر على القضاء وتنفيذ الأحكام من قبل الإمام العادل . " [4] وقال أبو الصلاح الحلبي ( رحمه الله ) : " وأجر تعليم المعارف والشرائع . . . وتنفيذ الأحكام . . .
محرّم . " [5] وقال ابن إدريس ( رحمه الله ) في عداد المكاسب المحرّمة : " والقضاء بين الناس وأخذ الأجرة على ذلك ولا بأس بأخذ الرزق على القضاء . . . " [6]



[1] النهاية ، ص 367 .
[2] كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 233 .
[3] المبسوط ، ج 8 ، ص 85 .
[4] المهذّب ، ج 1 ، ص 346 .
[5] الكافي في الفقه ، ص 283 .
[6] كتاب السرائر ، ج 2 ، ص 217 .

189

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست