responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 188


< فهرس الموضوعات > الأمر الثاني : في أخذ القاضي الجُعل والأجرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال والأدلّة في المسألة < / فهرس الموضوعات > الأمر الثاني :
في أخذ الجُعل والأجرة قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" أمّا لو أخذ الجُعل من المتحاكمين ، ففيه خلاف ، والوجه التفصيل . فمع عدم التعيين وحصول الضرورة ، قيل : يجوز ، والأولى المنع ، ولو اختلَّ أحد الشرطين ، لم يجز . " [1] الجعل والأجر إمّا أن يؤخذ من المتحاكمين أو من بيت المال والإمام ، وفي كليهما إمّا أن يتعيّن القضاء في الآخذ أي لا يوجد شخص جامع للشرائط غيره أو لا يتعيّن ، وعلى كلّ تقدير فالقاضي إمّا أن يكون محتاجاً إليه أو غنيّاً ذا كفاية .
في المسألة احتمالات بل أقوال :
الأوّل : الجواز مطلقاً والثاني : المنع مطلقاً والثالث : التفصيل في المسألة بحسب الاحتمالات المذكورة .
قال المفيد ( رحمه الله ) : " ولا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس والتبرّع بذلك أفضل وأقرب إلى الله . " [2] قال الشيخ ( رحمه الله ) : " ولا بأس بأخذ الأجر والرزق على الحكم والقضاء بين الناس من جهة



[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 69 .
[2] المقنعة ، ص 588 .

188

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست