responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 184


جاز أخذ الرزق عليه دون الأجرة كالقضاء والخلافة والإمامة والإقامة والأذان والجهاد .
وقالوا لا يجوز أخذ الأجرة عليه وأجاز أصحابنا ذلك ، وأجاز قوم أخذ الأجرة على القضاء وهو فاسد عندنا .
وكلّ ما لا يفعله الغير عن الغير وإذا فعله عن نفسه لم يعد نفعه إلى الغير لم يجز أخذ الأجرة عليه ولا أخذ الرزق كالصلاة المفروضات والتطوّع وكذلك الصيام . فإذا ثبت أنّه يأخذ الرزق فإنّه يأخذه من بيت المال لأنّه معدّ للمصالح وهذا منها . " [1] وقال ابن البرّاج ( رحمه الله ) : " ولا ينبغي له أنّ يأخذ الرزق على القضاء وقد ذكر جواز ذلك وأخذه من بيت المال . " [2] وقال ابن إدريس ( رحمه الله ) : " ولا بأس بأخذ الرزق على القضاء من جهة السلطان العادل ، ويكون ذلك من بيت المال ، دون الأجرة على كراهة فيه . " [3] وقال أيضاً : " فإذا ولّى هذا السلطان ( العادل ) إنساناً إمارة أو حكماً أو غير ذلك من ضروب الولايات ، وجب عليه طاعته في ذلك وترك الخلاف له فيه وجائز قبول جوائزه وصلاته وأرزاقه وسائغ التصرّف في ذلك على كلّ حال ، وأمّا السلطان الجائر . . . فإذا كان الأمر في التقيّة ما ذكرناه ، جاز له قبول جوائزه وصلاته ما لم يعلم أنّ ذلك ظلم بعينه . " [4] وقال العلاّمة ( رحمه الله ) في القواعد : " إذا ولّي من لا يتعيّن عليه فالأفضل ترك الرزق له من بيت المال إن كان ذا كفاية ويسوغ له لأنّه من المصالح وكذا يجوز له إذا تعيّن ولم يكن ذا كفاية ولو كان ذا كفاية لم يجز له لأنّه يؤدّي واجباً . " [5]



[1] نفس المصدر ، صص 160 و 161 .
[2] المهذّب ، ج 2 ، ص 586 .
[3] كتاب السرائر ، ج 2 ، ص 217 ؛ وراجع ص 223 .
[4] نفس المصدر ، صص 202 و 203 .
[5] قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 422 .

184

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست