responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 145


الجائر . " [1] هذا ، وإن كان الخصم من المخالفين فإنّه يجوز أخذ الحقّ منه بحكم قضاتهم إذا كان حكمهم على مذهبهم حقّاً وإن كان على الواقع وفي مذهبنا باطلاً ؛ لقاعدة الإلزام . أمّا إن كان قاضيهم حكم بحكم الجور على مذهبهم ومذهبنا فإنّه لا يجوز الأخذ على حكمه .
ومن الأصحاب من تمسّك بإطلاق رواية عطاء بن السائب عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) التي مرّت في اشتراط الإيمان ؛ وهي : " إذا كنتم في أئمّة جور فامضوا [ فاقضوا ] في أحكامهم ولا تشهروا فتقتلوا وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكم " [2] .
ولكن فيه : أوّلاً ؛ أنّ سند الرواية ضعيف ، وثانياً ؛ أنّه مختصّ بالتقيّة ، وثالثاً ؛ أنّه يحتمل أن تكون النسخة الصحيحة " فاقضوا " فحينئذ تكون الرواية ناظرة إلى قضاتنا لا العمل على حكم قضاتهم .
وأمّا ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن علي بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : " سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجوز لكم ذلك إن شاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة لهم . " [3] قال الفيض ( رحمه الله ) : " لعلّ المراد هل يجوز لنا أن نأخذ حقوقنا منهم بحكم قضاتهم كما أنّهم يأخذون حقوقهم منّا بحكم قضاتهم يعني إذا اضطرّ إليه كما إذا قدّمه الخصم إليهم . " [4] قال المجلسي ( رحمه الله ) : " يدلّ على عدم جواز أخذ ما يستحلّون أخذه منهم إذا لم نستحلّه إلاّ



[1] القضاء والشهادات ، ص 63 .
[2] وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، ح 8 ، ج 27 ، ص 14 .
[3] وسائل الشيعة ، الباب 11 من أبواب آداب القاضي ، ح 1 ، ج 27 ، ص 226 .
[4] كتاب الوافي ، ج 16 ، صص 904 و 905 .

145

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست