responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 146


على وجه التقيّة ، كالعَصَبة إذا أخذ الميراث مع وجود الأقرب . ويظهر من قوله ( عليه السلام ) : " ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم " الجواز مطلقاً . ويمكن حمله على الاستحباب أو على ما إذا كان من يأخذ منهم إماميّاً ، وربّما يحمل على أنّ المراد جواز تعلّم الأحكام منهم ، ولا يخفى بعده . " [1] وحمله صاحب الجواهر ( رحمه الله ) على كون المراد أخذ نحو الشفعة بالجوار والعصبة منهم كما يأخذون منّا أو غير ذلك ممّا لا يندرج فيه الأخذ بغير حقّ منهم . [2] ولكنّ الخبر ضعيف مضافاً إلى أنّه يأتي فيه الاحتمالان وإن كان يمكن أن يقال : إنّ اختصاص الجواز في الخبر بظرف التقيّة يكون قرينة على صحّة احتمال الفيض ( رحمه الله ) لأنّ قاعدة الإلزام لا تختصّ بالتقيّة والله العالم .



[1] ملاذ الأخيار ، ج 10 ، صص 25 و 26 .
[2] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 35 .

146

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست