حكمهم لا في الواقع [1] ، ولكنّه بعيد عن ظاهر الخبر ، لأنّ ظاهره الثبوت واقعاً . واستشكل السيّد اليزدي ( رحمه الله ) أيضاً : بأنّه يمكن حمل الخبر على أنّه بمنزلة السحت في العقاب ، لا أنّه يحرم التصرّف فيه ، أو أنّ التصرّف فيه محرّم بالنهي السابق ، نظير حرمة الخروج عن الدار المغصوبة ؛ حيث إنّ التحقيق أنّه محرّم بالنهي السابق على الدخول [2] . ولكن فيه : - إن قبلنا ثبوت الحرمة بالنهي السابق في المثال المذكور - أنّه خلاف ظاهر الرواية مع عدم وجود قرينة عليه . ويحتمل أيضاً أن يكون " سحتاً " مفعولاً مطلقاً للأخذ ويكون صفة للأخذ لا للمال المأخوذ ، فالخبر يدلّ على الحرمة التكليفيّة للفعل . لكن ، يمكن أن يجاب عنه بأنّ السحت بقرينة استعمالاته ظاهر في المال المحرّم لا العمل الحرام . وأمّا مورد الخبر وهو الرجوع إلى السلطان أو القضاة المخالفين المنصوبين من قبل الجائر فلا يشمل كلّ قاض فاقد للشرائط كما قال السيّد اليزديّ ( رحمه الله ) [3] . ويمكن أن يجاب عنه : أنّ مورد الخبر وإن كان خاصّاً ولكنّ العلّة أي التمسّك بالآية الشريفة عامّ يشمل كلّ شخص لا يكون أهلاً للقضاء لأنّ الطاغوت في اللغة على وزن " فَعَلُوت " من الطغيان وهو تجاوز الحدّ . وفيه : أنّ الطاغوت منصرف عن مثل مطلق فاقد الشرائط وينصرف إلى ما في الخبر والله العالم . الثاني : الفرق بين ما علم بكونه محقّاً واقعاً ، فيحلّ ما أخذ ، وما لم يعلم بكونه محقّاً إلاّ من قبل حكمهم فيحرم وضعاً . ذكر صاحب الجواهر ( رحمه الله ) أنّ الخبرين يحملان على معنى أنّ أصل ثبوت الاستحقاق للدين أو العين قد كان بحكمهم الباطل لا أنّهما ثابتان بالحكم الحقّ وأخذهما قد كان
[1] كما نقله في العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 9 . 2 و 3 - العروة الوثقى ، المصدر السابق .