responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 139


< فهرس الموضوعات > أ - المختار في المسألة في حالة التمكّن من الرجوع إلى قاضي الحقّ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الترافع إلى قضاة الجور وضعاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > كالقصاص والحدّ ، وفي الأمور الماليّة تارة يكون الاختلاف في العين وأخرى في الدين ، وفي كلّ واحد منهما تارة يكون الحقّ ثابتاً بحكمه وأخرى يكون الحقّ ثابتاً له ويرجع إليهم لإنقاذ حقّه . ونحن نبحث عن كلّ واحدة من هذه الصور إن شاء الله تعالى .
أ - أمّا في حالة الاختيار والتمكّن من الرجوع إلى قاضي الحقّ المستجمع للشرائط ، فتحرم المراجعة إلى قاضي الجور حتّى مع العلم بكونه محقّاً ، كما مرّت الأقوال فيها ، ويدلّ عليه من الكتاب ، حرمة التحاكم إلى الطاغوت [1] ، ومن الروايات ؛ مثل صحيحة الحلبي ومرسلة محمّد بن مسلم وخبري أبي بصير وصحيحة عبد الله بن سنان ومقبولة عمر بن حنظلة وخبري أبي خديجة وغيرها [2] ، بالإضافة إلى أنّ المراجعة إليهم تكون سبباً لتأييدهم وتثبيتهم والاعتراف بحقّانيّتهم وهو غير مشروع .
ثمّ إنّه بعد ما قلنا بحرمة الرجوع إلى قضاة الجور تكليفاً فهل يكون ما يؤخذ بحكمهم في تلك الصورة حراماً وضعاً أم لا ؟
فيه أقوال :
الأوّل : الحرمة مطلقاً وإن كان الآخذ محقّاً . والدليل عليها ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة :
" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحلّ ذلك ؟ فقال : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً ، وإن كان حقّه ثابتاً ؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به . . . " [3] واستشكل في إطلاقها بأنّه ربّما يحمل الخبر على ما إذا كان حقّه ثابتاً بمقتضى



[1] النساء ( 4 ) : 60 .
[2] راجع مصادر الروايات في بحث اشتراط الإيمان .
[3] قد مضت مصادر الحديث في بحث اشتراط الإيمان .

139

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست