قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " ومن دعا غيره إلى فقيه من فقهاء أهل الحقّ ليفصل بينهما فلم يجبه وآثر المضيّ إلى المتولّي من قِبل الظالمين كان في ذلك متعدّياً للحقّ مرتكباً للآثام . " [1] وكذلك قال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) : " فمن عدل عنه إلى قضاة الجور كان عاصياً فاسقاً ؛ لأنّ ذلك كبيرة عندنا . " [2] وقال ( رحمه الله ) بعد نقل خبري أبي خديجة وعمر بن حنظلة : " وقد ظهر منهما الحكم بتخطئة المتحاكم إلى أهل الجور ويستثنى منه ما لو توقّف حصول حقّه عليه ، فيجوز كما يجوز الاستعانة على تحصيل الحقّ بغير القاضي . والنهي في هذه الأخبار وغيرها محمول على الترافع إليهم اختياراً مع إمكان تحصيل الغرض بأهل الحقّ . " [3] قال المحقّق الأردبيلي ( رحمه الله ) بعد نقل المقبولة : " وفيها أحكام كثيرة وفوائد عظيمة ؛ منها تحريم التحاكم إليهم وتحريم ما أخذ بحكمهم وإن كان الحقّ ثابتاً في نفس الأمر وإنّ ذلك معنى الآية ، وتحريم ما أخذ بحكمهم في الدين ظاهر دون العين ، فتأمّل . ويحتمل تقييد ذلك بإمكان الأخذ بغير ذلك ، فتأمّل واحتط . والظاهر عدم الفرق في ذلك بين كون الحاكم الجائر والسلطان الظالم مؤمناً وعدمه بعد أن لم يكن قابلاً للحكم ومتّصفاً بصفات الحاكم بالحقّ . " [4] قال الفاضل الإصبهاني ( رحمه الله ) : " فمن عدل عنه إلى قضاة الجور لا للضرورة كان عاصياً وإن اتّفق أنّه حكم بالحقّ ، وكذا إن تعذّر الفقيه الجامع للشرائط ولم يدّع ضرورة إلى الرفع إليهم ؛ لأنّهم ليسوا أهلاً لذلك . . . أمّا عند الضرورة كما إذا توقّف أخذ الحقّ على الرفع إليهم ،
[1] النهاية ، ص 302 . [2] الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 67 . [3] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 335 . [4] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، صص 10 و 11 .