< فهرس الموضوعات > الأمر الثالث : في الترافع إلى قضاة الجور والطاغوت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > الأمر الثالث : في الترافع إلى قضاة الجور والطاغوت قال المحقّق ( رحمه الله ) : " ولو عدل ، والحال هذه ، إلى قضاة الجور كان مخطئاً . " [1] ينبغي أن نذكر الأقوال في المسألة : قال أبو الصلاح ( رحمه الله ) بعد نقل رواية عمر بن حنظلة : " واعلم أنّ فرض هذا التحاكم مشترط بوجود عارف من أهل الحقّ وكون المتنازعين من أهله ، فأمّا إن فقد العارف وكان الخصم الدافع للحقّ جاز التوصّل بحكم المنصوب من قبل الظالم إلى المستحقّ ولا يحلّ ذلك بين أهل الحقّ ، فإن فقد العارف بالحقّ من إخوانهما في مصرهما ، فليرحلا إليه أو يصطلحا " [2] ومثله عبارة السرائر [3] . قال العلاّمة ( رحمه الله ) : " للإنسان أن يأخذ حقّه كيف أمكن وكما جاز الترافع مع المخالف إلى المخالف توصّلاً إلى استيفاء الحقّ فليجز مع المؤمن الظالم بمنع الحقّ . " [4]
[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 68 . [2] الكافي في الفقه ، ص 425 . [3] السرائر ، ج 3 ، ص 540 . [4] مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 420 .