بخلاف الفقيه حال الغيبة ، فإنّ حكمه نافذ على الكلّ وإن لم يرضوا به . " [1] فلا يرفع الإشكال ؛ لأنّ الرجوع إلى القاضي المنصوب بالنصب العامّ بعنوان التحكيم لا يرفع نصبه العامّ فحكمه نافذ على الكلّ بعنوان نصبه . تتميم : ملخّص القول أنّه لا وقع لهذه المسألة عند المتأمّل بعد ما ذكر من أنّ الأدلّة تدلّ على جواز التحكيم ووجوب العمل بحكم الحَكَم بعد الصدور من غير اشتراط إلى رضا المتخاصمين وكذلك عند إشرافه على الصدور لئلاّ يلزم اللغويّة بانصراف من علم أنّ الحكم الصادر سيكون على خلاف نظره ورأيه ولئلاّ تكون قصّة التحكيم كقصّة من نسجت غزلها ثمّ نكثته أنكاثاً وبعدما شرطنا كون الحَكَم بالغاً عاقلاً مسلماً قادراً على الحكم من حيث العلم والدراية والذكاء وفهم المطالب ودركها وشجاعاً على بيان الحقّ وفصل الخصومات وكذلك شرطنا كون الحكم حقّاً وعدلاً ومطابقاً لما أنزل الله بلسان نبيّه وأوليائه وعدم كفاية دليل على اشتراط الاجتهاد والاستنباط مطلقاً حتّى في القاضي المنصوب إلاّ فيما إذا كان التحقيق وتفريق الحقّ من الباطل في مورد يحتاج إليه بحيث لولاه لما كان ميسوراً فيكون شرطاً ، وأنّ الذكورة تكون شرطاً إذا ثبت عدم كون المرأة صالحة للحكم والقضاء في الإسلام إلاّ أنّه ليس من دليل يدلّ على ذلك خصوصاً في أمر التحكيم ، فكلّما تحقّقت هذه الأمور يثبت الجواز سواء كان في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو عهد الأئمّة ( عليهم السلام ) أو زمان الغيبة وسواء كانت الحكومة بيد من كان محقّاً أو بيد من كان ظالماً وجائراً لإطلاق الأدلّة وفقدان ما يخصّص الجواز بزمان دون زمان . والإشكال بأنّه لو كان مجتهداً فهو منصوب بالنصب العامّ ولا يحتاج إلى التحكيم ونصب المتخاصمين له ولو لم يكن مجتهداً فلا يجوز أن يكون حكماً ، خال عن الدقّة والتأمّل بعدما ذكرنا فتأمّل تعرف ذلك .