والمحقّق الخونساري ( رحمهم الله ) [1] وغيرهم . والعجب من هؤلاء الأعلام ( رحمهم الله ) كيف لم يلتفتوا إلى أنّ إشكالهم هذا إن صحّ فهو مشترك الورود حيث يرد حتّى في زمن الحضور . نعم تصوّر المحقّق الأردبيلي ( رحمه الله ) قاضي التحكيم فيما إذا كان أعلم ممّن اتّصف بشرائط القضاء موجوداً وقال : " اللهم إلاّ أن يكون أعلم منه موجوداً يتمكّن من الوصول إليه وإنفاذ حكمه وحينئذ يتعيّن ذلك بناءاً على القول المشهور من تعيين الأعلم وحينئذ يتصوّر تراضي الخصمين بواحد من الرعيّة . " [2] ولكن استشكل عليه المحقّق العاملي ( رحمه الله ) بأنّه : " إن كان هذا المفضول لا يعلم خلافه للفاضل جاز الرجوع إليه وليس بتحكيم وإن علم خلافه لا يجوز الرجوع إليه عند القائل بتقديم الفاضل حتّى يتصوّر في زمن الغيبة . " [3] 4 - عدم اختصاصه بزمن خاصّ وهو مقتضى ظاهر إطلاق كلام جماعة كالشيخ في المبسوط والخلاف وهو خيرتنا في المسألة ؛ لأنّا كما سبق لا نعتبر شرط الاجتهاد ، فلا يرد علينا مثل هذا الإشكال . ومع تسليم شرطيّته أنّه كما قلنا لم ينفذ قضاء كلّ فقيه وإلاّ يلزم الفوضى ، وفي زمن بسط يد الفقيه الحاكم على المسلمين وتقسيم القوى الثلاثة الإجرائيّة والتقنينيّة والقضائيّة ، القضاء مختصّ بمن نصب نصباً خاصّاً لهذا المنصب ، وغيره من المجتهدين ليس لهم تصدّي القضاء ، فإذن لهم أن يحكموا بين المتداعيين إذا رجعوا إليهم بعنوان التحكيم . أمّا ما قاله الفاضل السيوري ( رحمه الله ) في التنقيح : " إن قلت : إذا اعتبر فيه الشرائط كان فقيهاً مجتهداً وسيأتي أنّ قضاءه حال الغيبة نافذ فيلزم تكرار المسألة وهو باطل قلت : نمنع التكرار ، فإنّ المتراضي بحكمه يلزم حكمه للمتراضيين خاصّة وإن لم يكن الإمام غائباً ،
[1] جامع المدارك ، ج 6 ، ص 10 . [2] مجمع الفائدة والبرهان ، المصدر السابق . [3] مفتاح الكرامة ، المصدر السابق .