responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 128


< فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : قضاء التحكيم في زمن الغيبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > النّاس أن تَحكُموا بالعدلِ ) [1] وبصحيحة الحلبي [2] . لكن قد مضى منّا الإشكال فيها فراجع .
المسألة الرابعة : هل حكم قاضي التحكيم مختصّ بزمن الحضور أم لا ؟
فيه أقوال :
1 - عدم لزوم حكم قاضي التحكيم مطلقاً [3] .
2 - اختصاصه بزمن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ؛ قال صاحب الجواهر ( رحمه الله ) : " نعم يتصوّر فيما قبله ممّا لا إذن فيه لمطلق المجتهد كزمن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بل لعلّه خاصّ فيه أيضاً ، لظهور دليل نصب المجتهد في جميع زمان الجور الذي نُهينا فيه عن المرافعة إلى قضاتهم من حيث غلبة الجائرين . . . " [4] 3 - اختصاصه بزمن حضور المعصوم ( عليه السلام ) ؛ قال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) : " واعلم أنّ الاتّفاق واقع على أنّ قاضي التحكيم يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب من الشرائط التي من جملتها كونه مجتهداً وعلى هذا فقاضي التحكيم مختصّ بحال حضور الإمام ليفرّق بينه وبين غيره من القضاة ؛ بكون القاضي منصوباً وهذا غير منصوب من غير الخصمين . أمّا في حال الغيبة فسيأتي أنّ المجتهد ينفذ قضاؤه لعموم الإذن ، وغيره لا يصحّ حكمه مطلقاً فلا يتصوّر حالتها قاضي التحكيم " [5] ، وبه قال جمع من الفقهاء كالمحقّق الأردبيلي [6] والسيّد العاملي [7] والشيخ الأنصاري [8]



[1] النساء ( 5 ) : 58 .
[2] مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 9 .
[3] راجع : تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 180 .
[4] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 28 .
[5] مسالك الأفهام ، ج 13 ، صص 333 و 334 - راجع : الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 70 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 17 .
[7] مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 3 .
[8] كتاب القضاء والشهادات ، ص 47 .

128

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست