responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 125


< فهرس الموضوعات > المختار في المسألة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : شرائط قاضي التحكيم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > ثمّ إن قلنا أنّه يلزمهما الحكم بعده ، ولا يحتاج اعتبار حكمه إلى رضا المتخاصمين فينبغي أن يبحث في أنّه هل لهما قبل الحكم الرجوع عن التحكيم أم لا ؟ أي أنّه إذا شرع فيه وقبل أن يكمله فهل لأحدهما الامتناع منه قبل إكماله ؟ قال في المبسوط : " قال بعضهم له الامتناع ، لأنّه امتنع قبل حكمه ، وقال الآخرون ليس له الامتناع كالحاكم ولأنّه يفضي إلى أن لا يصحّ هذا فإنّه متى علم أحدهما أنّه يحكم بما لا يؤثّره امتنع وانصرف . " [1] أقول : الحقّ والانصاف أنّه إن كان الحكم في مقام الإصدار ووصل التحكيم إلى مرتبته ، وإن لم يُصدره ، فمقتضى ما قلناه في الدليل العقلي السابق أنّه ليس لهما الامتناع ، وإن كان في مقدّمة الحكم ولم يصل إلى مرتبة إصداره ، فإنّ لهما الامتناع ؛ إن توافقا عليه ولكن ليس لأحدهما الامتناع ؛ لأنّ مقتضى رجوعهما إلى المحكّم الالتزام به ، فتشمله أدلّة لزوم الوفاء .
المسألة الثالثة : هل يجب أن تعتبر شرائط القاضي المنصوب لقاضي التحكيم ؟
في المسألة قولان : أحدهما ؛ ما قاله المصنّف ( رحمه الله ) من أنّه : " ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام " [2] كما قال به جمع من الفقهاء كالشيخ الطوسي [3] والشهيد الأوّل [4] والعلاّمة [5] والمحقّق الأردبيلي [6] والفاضل السيوري ( رحمهم الله ) [7] بل ادّعي



[1] المبسوط ، ج 8 ، ص 165 .
[2] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 68 .
[3] المبسوط ، ج 8 ، ص 164 .
[4] الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 66 .
[5] قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 419 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 3 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 17 .
[7] التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 238 .

125

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست